للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذا ربما أن عمر رضي الله عنه جلده؛ لأن تأويله للآية ليس بصحيح، الرجل عارف أنه حرام، عارف أن الخمر حرام؛ الصحابي، لكنه ظن أن قوله: {إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا} [المائدة: ٩٣] أنه إذا اتقى الإنسان فإنه يجوز أن يشرب كل شيء ويأكل كل شيء، مع العلم بأن الإنسان اللي يشرب الخمر هل يقال: إنه متقٍّ؟ !

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: الرابع الاختيار؛ بمعنى أن يفعل الإنسان هذا المحرم اللي فيه الحد مختارًا بدون إكراه، فإن أكره فلا حد عليه؛ وذلك لأن الإكراه فوق طاقة الإنسان وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

وكذلك أباح الله للمرء أن يقول كلمة الكفر وهو مكره عليها إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان، فلو أكره على السرقة إنسان قال: يلَّا روح ها الساعة، روح جيب لي من دكان فلان خمسين جنيهًا، يا ابن الحلال حرام، قال: ما فيه تجيبه ولا ( ... )، وراح الرجل وكسر الباب وأخذ، ويش يكون هذا؟

طالب: مكره.

الشيخ: مكره، عليه حد ولَّا لا؟

طالب: لا حد ..

الشيخ: ليس عليه حد، كذلك لو أكرهت المرأة على الزنا، يُقام عليها الحد ولَّا لا؟ لا؛ لأنها مكرهة.

لو أُكره الرجل على الزنا؟

الطلبة: لا يقام عليه الحد.

الشيخ: لا يقام عليه الحد؛ لأنه مكره.

طالب: يقال: لا يتصور إكراهه.

الشيخ: إي نعم، بعض العلماء يقول: ما يتصور إكراه الرجل على الزنا؛ لأن جماع الرجل لا بد أن يكون انتشار، ولا انتشار مع الإكراه، ولكن هذا ليس بصحيح؛ فإن الإنسان إذا أكره على هذا الأمر قد تحصل منه الشهوة وينتشر، وأما أنه ما يمكن فهذا ليس بصحيح؛ قد يكون الرجل قوي الشهوة والمكره عليه امرأة جميلة شابة كل إنسان يجعل في مكان مع امرأة جميلة ويلزم بذلك فإنه لا بد أن يحصل منه شيء، فالصواب أن الإكراه على الزنا من رجل أو امرأة ليس فيه حد، والله أعلم. ( ... )

<<  <  ج: ص:  >  >>