للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقدم لنا شروط إقامة الحد؛ وهي: التكليف، والالتزام، والعلم بالتحريم وبالحال، والرابع الاختيار، هذه الشروط العامة شروط عامة لا يمكن إقامة الحد إلا بوجودها.

وتقدم لنا أن من تخلف منه شرط من هذه الشروط فإنه قد يخلفه التعزير كل ( ... )، لو كان غير مكلف -كالصغير مثلًا- وأتى ما يوجب الحد فإنه يعزر، ما يترك هكذا، وأما المجنون فإنه لا يعزر؛ لأنه لا يستفيد من هذا التعزير شيئًا.

الالتزام معناه أن يكون مسلمًا أو ذميًّا، هذا ملتزم؛ أن يكون مسلمًا أو ذميًّا؛ ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين اللذين زنيا؛ رجل وامرأة (٦).

أما العلم بالتحريم وبالحال، الجاهل لا يمكن أن يقام عليه الحد، ولا يعزر أيضًا؛ لأنه معذور عذرًا تامًّا.

ولكن فإنه إذا ادعى الجهل بالتحريم هل يقبل منه ذلك أو لا يقبل؟ إذا كان قد عاش في الإسلام فإنه لا يقبل؛ لأن أحدًا لا يجهل أن الزنا محرم، أو أن السرقة محرمة، أو أن شرب الخمر محرم، ما أحد يجهل هذا وهو مسلم عاش في الإسلام، أما إذا كان حديث عهد بإسلام فإنه يقبل منه دعوى الجهل ويرتفع عنه الحد.

هل يشترط أن يكون عالمًا بالعقوبة؟

الطلبة: لا.

الشيخ: لا يشترط؛ فلو زنى محصن وحكمنا عليه بالرجم وقال: انتظروا، أنا ما علمت أن الحد هو الرجم، لو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت هذا، نقول له: إن ذلك ليس بشرط؛ لأنك إذا قلت: إنه لو علمت بالحد ما فعلت؛ فإنك تركت هذا لا خوفًا من الله، ولكن خوفًا من العقوبة، ونحن نريد أن يكون تركك لهذا الشيء خوفًا من الله سبحانه وتعالى.

أما الاختيار فقد ذكرنا أن من أُكره على فعل الجريمة التي فيها الحد فإنه لا يُقام عليه الحد، ولكن هل يقام الحد على من أكرهه؟ يعني: واحد أكره إنسانًا على سرقة فسرق، هل يُقام الحد على المُكرِه؟

طالب: لا.

الشيخ: لا؛ لأنه ليس بسارق.

<<  <  ج: ص:  >  >>