هذا الفرق بين الصريح وبين الكناية؛ أن الصريح يكون قذفًا بمجرد النطق به، وأما الكناية فلا بد لها من قرينة.
حد القذف، يعني العقوبة التي قدَّرها الشارع إما ثمانون جلدة، وإما أربعون جلدة، وإما تعزير، يعني القاذف يُحَدّ بثمانين جلدة، أو بأربعين، أو يُعَزَّر.
أما الأول فيقول: فالأول قَذْف المحصَن؛ وهو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامِع مثلُه، (الحر) احترازًا من العبد، وإنما لم يكن العبد محصَنًا؛ لأن العبد لا يلحقه من العار بالزنا مثل ما يلحق الحر، ولهذا يُذْكَر أن هند بنت عتبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم -إن صح الحديث- وهو يبايع النساء، قالت: أَوَتَزْنِي الحرة؟ يعني كأن الزنا عند الحرائر أمر مستحيل، لكنه بالنسبة للإماء كثير، فلا يلحق المرأةَ التي ليست بحرة، أو الرجل الذي ليس بِحُرّ، لا يلحقه من العار بالزنا مثل ما يلحق الحر، فلذلك لا يكون محصَنًا.
المسلم ضده الكافر، الكافر ليس محصَنًا، ولا كرامة له، فإذا قَذَفَ رجل مسلم كافرًا فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأنه ليس بمحصَن.
العاقل ضد المجنون؛ لأن المجنون حقيقةً لا يمكن أن يكون محصَنًا، لو أن أحدًا وصفه بأنه يزني يلحقه بذلك عار؟ لا؛ لأنه مجنون، فلا يُلَطِّخُه ولا يُدَنِّسه.
العفيف معناه المشهور بالعفة والبُعد عن هذه الفاحشة، وضده مَن كان متَّهَمًا بها، فإن هذا ليس بمحصَن، والسبب في ذلك لأنه ليس تدنيس هذا الإنسان المستحق للتدنيس بسبب أنه مُتَّهَمٌ به كالإنسان العفيف، أيهم أشد وقعًا، العفيف أشد وقعًا، فلهذا نقول: ليس بمحصَن، فصارت الشروط أربعة.