للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس: الذي يجامِع مثلُه، أما الصغير فإنه ليس بمحصَن، مَن الذي يجامِع مثلُه؟ يقولون: بالنسبة للرجل مَن تَمَّ له عشر سنين، بالنسبة للمرأة مَن تم لها تسع سنين؛ لأن مثل هذا يمكن أن يجامع مثلُه، أما مَن قبل ذلك فيزعمون أنه لا يجامِع، وأنه لو جامَع فإنه لا يتلذَّذ به تلذُّذ الإنسان الكبير، والله أعلم هذه ترجع إلى دراسة هذه الأمور من الناحية الطبية، لكن إحنا نتكلم على كلام أهل الفقه، فإذا وُجِدَ مثلًا شيء يخالف هذا الكلام من الناحية الطبية فالمعتمَد الواقع.

طالب: شيخ، يشترط البلوغ؟

الشيخ: ما هو شرط، البلوغ ليس بشرط، ولهذا قلنا: الذي يجامِع مثلُه وإن كان غير بالغ.

إذا كان القاذِف حرًّا، هذا شرط لأي شيء؟ للإحصان ولَّا شرط لجلد الثمانين؟

طلبة: لجلد الثمانين.

الشيخ: لجلد الثمانين، الإحصان شروطه خمسة فقط: الحرية والإسلام والعقل والعفة وبلوغ سنٍّ يجامِع فيه مثلُه، أما وجوب الثمانين فهو إذا كان القاذف حرًّا.

أما الأول، وهو اشتراط الإحصان، فهو ظاهر في الآية الكريمة، {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، {اجْلِدُوهُمْ} أي: الرامون المحصنات، {ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.

أما اشتراط كون القاذف حرًّا فيُجْلَد ثمانين جلدة فهو بالقياس، قالوا: لأن الرقيق إذا زنى ويش يجب عليه من الحد؟ النصف، ولَّا لا؟ قالوا: فكذا يَتَنَصَّف حد القذف في حقه كما يتنصف حد الزنا، ويش الدليل إذن؟

طالب: ( ... ) نصف ما على ..

الشيخ: الحر، قياسًا على ما إذا زنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>