الشيخ: لا، غير، لكنه بعد الفتوحات حصل هذا؛ لأنهم دخلوا في الفرس والروم وحصل بينهم شيء.
العلماء يقولون: إنها أيضًا إذا قُطِعَت يجب أن تُحْسَم، وكيفية الْحَسْم أنه يُغْلَى زيت على النار ثم يُوضَع فيه طرف الذراع لأجل أن تنسد أفواه العروق فلا ينزف الدم. هذه ما أدري هل يوجد الآن في الطب شيء يمكن أن يُعْتَاض عنه؟ إذا وُجِدَ شيء يعتاض عنه فلا حاجة إليه؛ لأن هذا لا شك أنه يؤثر على اليد؛ في أنها ربما تنسلخ وتتأثر، لكن على كل حال إذا وُجِدَ في الطب ما يقوم مقامه فهو كافٍ.
قال:(ثم قطع الرجل اليسرى من مفصل العقب)، وهذا أيضًا جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاد تقطع الرِّجْل اليسرى من مفصل العقب، لاحظوا أن العقب الآن لا بد أن يبقى، فيُقطع القدم فقط، وأما العقب فإنه يبقى؛ لأننا لو قطعنا العقب لأدَّى ذلك إلى قصور الرِّجْل عن الأخرى، وحينئذ يصعب عليه المشي، أو ربما تتأثر الرجل الأخرى أيضًا إذا كان الْحِمل عليها كلها.
فلهذا قال العلماء: إنه يُقْطَع من مفصل العقب، ويبقى العقب مع الساق. وهذا أيضًا جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويرى بعض العلماء أن الحديث ليس بثابت، وأنه لا يجب على السارق إلا قطع اليد اليمنى فقط، وإذا عاد فإنه يُعَزَّر، إما بحبس أو غيره مما يكف شره.
لكن الإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا لورود السنة به، ولأن لذلك نظيرًا وهو المحاربون، فإن المحاربين تُقْطَع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وما دام ورد فيه عقوبة فإن الحديث هذا يتقوى بذلك.
بعد هذا إما حبس حتى يتوب، يعني على المذهب إذا سرق في الثالثة فلا قَطْعَ، وإنما يُحْبَس حتى يتوب، وبماذا نعرف توبته؟