فيقال: يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز؛ لأنه ليس المقصود هناك مجرَّد أن يُضْرَب بالسوط، المقصود أن يذوق الألم، بخلاف هذه، فهذه لأجل إزالة هذا العضو الذي حصلت منه الجناية بالسرقة فيُزَال بالقطع.
طالب:( ... ).
الشيخ: لأن الله قال: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فقط، وهذا حصل القطع.
الشيخ: كيف؟ ما نقيدها؛ لأنه إذا لم تقيد في باب التيمم في آية الوضوء مع أنهما من جنس واحد، وهما التيمم والطهارة، فهذا أبعد وأبعد من باب أولى، وهذا بالاتفاق أنه ما فيه تقييد، هذا باتفاق أهل العلم؛ لأن السبب والحكم مختلف، هنا السبب والحكم مختلف، بينما أنه في باب التيمم السبب واحد وهو الحدث، ومع ذلك لم تُقَيَّد به؛ لأنه ما دام الشرع جعل الحكم مختلفًا فإنه لا يمكن أن يُلْحَق أحدهما بالآخر.
طالب:( ... ) عدم التقييد؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: التيمم والقطع.
الشيخ: إي نعم؛ لورود الحديث، ثم إن الحكم أيضًا على هذه قاعدة معروف في أصول الفقه، إذا كان الحكم مختلفًا فإنه لا يمكن أن يقيَّد المطلَق بالمقيَّد؛ لأن الحكم أصلًا لا يتفق، يجوز أن يكون منه، كما خالف الحكم ذلك الحكم المقيَّد في أصله فيخالفه أيضًا في وصفه.
طالب:( ... )؟
الشيخ: الثانية؟ جاءت باسم الفاعل، يعني: الذي يسرق، لو قال: السَّرَّاق، بعد، لكان قد يُقَال: إن فيه صيغة مبالغة.
طالب: بالنسبة للبنج ما يقال: إنه كان معروف هذا وما أخذوا منه؟
الشيخ: لا، ما هو معروف البنج، البنج قليل جدًّا في ذاك الوقت.
الطالب: البنج العادي ربما يُسْقَى شيئًا فيغيب.
الشيخ: ما كان معروفًا هذا.
الطالب: بالنسبة يا شيخ في قطع رجل عروة بن الزبير أنهم عرضوا عليه أن يسقوه مخدِّرًا.
الشيخ: إي، يمكن، عروة بن الزبير في التابعين؛ لأنه بعد الفتوحات يمكن انتشر هذا.