فلما أعلنوا عنها جاء هذا السارق وقال: أنا الذي سرقتها، قال له: كيف سرقتها؟ قال: مِلَزِّم نعَلِّمك؟ قال: نعم، قال: أعطني القلم أعلِّمك، لما رد إيده يبغي يعطيه القلم ولَّا القلم ما هو موجود، وإذا هو قد سرق القلم، قال: سبحان الله! المهم طَلَّع له هذا القلم وطلع له ها الساعة، وقال: لازم تعلمني، قال: هذا ما أعلمك؛ لأن هذه مهنتنا ما يمكن نعلِّم بها أحدًا، أعوذ بالله.
فالحاصل أن السارق له عدة طرق في السرقات ما يكاد يصدق بها الإنسان.
على كل حال هذه المسألة اللي هي الثاني والثالث والرابع موضع خلاف بين أهل العلم، لكن مذهب الإمام أحمد أقربها إلى الصواب، وهو أنه تُقْطَع اليد اليمنى أولًا، ثم الرِّجل اليسرى، وهذا لولا أنه ورد في المحارِبِينَ لقلنا: إن الواجب أن نقتصر على ما دَلَّ عليه القرآن.
طالب: يقال: ثبتت بالحديث ولا الآية؟
الشيخ: لا، ثبتت في الحديث.
فالأول لِمَن سرق أول مرة، والثانية لمن سرق الثانية بعد قطعه، وقولنا: بعد قطعه، يعني: لو سرق أولًا ثم سرق ثانية، فإننا لا نقول: تُقْطَع يده اليمنى للسرقة الأولى، والرِّجْل اليسرى للسرقة الثانية، بل نقول: الآن اجتمع موجِبان للحد فتداخلَا، كما لو زنى مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا فإنه لا يُقَامُ عليه الحد إلا مرة واحدة.
والثالث لمن سرق بعد ذلك على القول الأول، أو لِمَن سرق الثالثة، والثالث ما هو الثالث؟ اللي هو قَطْع اليد اليسرى لمن سرق بعد ذلك على القول الأول، كيف؟ الظاهر أنها عندي غلط.
الأول لمن سرق أول مرة، والثانية لمن سرق ثانية بعد قطعه، والثالث لمن سرق بعد ذلك على القول الأول، ويش القول الأول؟ ما فيه قول أول.
طالب: القول الثاني.
الشيخ: القول الثاني، هذا الصواب، على القول الثاني.
( ... ) في الأوليين، ثم لمن سرق الرابعة بعد قطعه في الثلاث، الثالث وهو الحبس حتى يتوب لمن سرق بعد ذلك على القول الأول، إي نعم، على القول الأول، إذن نُغَيِّره.