للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لمن سرق الثالثة فقط بعد قطعه في الأُولَيَيْن على القول الثاني.

ثم لمن سرق الرابعة بعد قطعه في الثلاث، هنا نُلْحِق (على القول الثاني)، بعد قوله: في الثلاث، اكتبوا: على القول الثاني.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما حاجة.

على القول الثاني، فالأول لمن سرق أول مرة، والثاني لمن سرق ثانية بعد قطعه، والثالث لمن سرق بعد ذلك على القول الأول، أو لمن سرق الثالثة بعد قطعه بالأُولَيَيْنِ.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: بالأوليين اللي هي قطع اليد اليمنى ثم الرِّجْل اليسرى، ثم لمن سرق الرابعة بعد قطعه في الثلاث على القول الثاني، (على القول الثاني) هذه واردة بعد قولنا: أو لمن سرق.

فصار الخلاصة الآن: يختلف القولان في أي شيء؟ في السرقة الثالثة؛ على القول الأول ما فيه قطع، بعد الثانية ما فيه قطع، ما فيه إلا حبس حتى يتوب، وهذا هو المذهب، وعلى القول الثاني: فيه بعد ذلك قطع اليد اليسرى، ثم الرِّجْل اليمنى على هذا القول.

شروط إقامة الحد؛ حد السرقة:

أولًا: أن تكون السرقة من حِرْز، وهو ما جرت العادة بحفظ المال فيه، وهذا أهم الشروط، ولا بد أن نعرف السرقة يا جماعة، وهي أَخْذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، لا بد أن نرجع إلى حد السرقة، إذن إذا أخذه لا على وجه الاختفاء بأن أخذه قهرًا فليس عليه قطع ولو بلغ ما بلغ من المال، وذلك لأن القهر كما مر يمكن التحرُّز منه والمدافعة، بخلاف مَن أخذه على وجه الاختفاء، لا بد أن يكون مِن حِرْز، والْحِرْز ما جرت العادة بحفظ المال فيه.

وهل هو مُعْتَبَر بالشرع؟ لا، ولهذا قلنا: يختلف بحسب الأموال والبلدان والسلطان؛ لأنه لم يحدده الشرع، وإنما اشْتُرِطَ فيه ذلك، اشْتُرِطَ أن تكون السرقة من حِرْز؛ لأن غير الْمُحْرَز مهمَل، والتفريط من مالكه، والسارق له نوع عذر بأنه يسرق، لذلك لا يقام عليه الحد، حيث إن صاحبه هو الذي فَرَّط.

<<  <  ج: ص:  >  >>