للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد يكون مثلًا بعض الأمراء في المناطق قويًّا جدًّا ما تجد يوجد في المنطقة سرقات مثلًا أو اعتداءات، ويكون الأمير في منطقة أخرى ضعيفًا فتكثر السرقات، حتى لو كان السلطان العام قويًّا أو ضعيفًا، وأمثلة هذا موجودة في الواقع، وأن المنطقة تكون آمنة أو خائفة بحسب أميرها، ولو الأمير الخاص.

إذن ما نرجع الآن في الْحِرْز إلى شيء من الشرع؛ لأن الشرع جعله لنا على سبيل الإطلاق، وذلك لأن هذا الأمر يختلف باختلاف الأموال والبلدان والسلطان، فلهذا لم يحدده الشرع.

ثانيًا: أن يكون المسروق مالًا مُحْتَرَمًا من مالكه أو مَن يقوم مقامه، أن يكون المسروق مالًا مُحْتَرَمًا، وما هو المال الْمُحْتَرَم؟ هو المال الحلال، أما المال الحرام فليس بمحترَم، لو سرق الإنسان ما ليس بمال فإنه لا تُقْطَع يده، سرق طفلًا حُرًّا فإن يده لا تُقْطَع؛ لأن هذا الطفل الْحُرّ ليس بمال، ولو سرق طفلًا رقيقًا قُطِعَت يده؛ لأن الطفل الرقيق مال.

وهنا قد يتساءل بعض الناس يقول: هل الْحُرّ أكمل وأفضل أو الرقيق؟

طلبة: الحر.

الشيخ: الحر أكمل وأفضل، لماذا تقطعون بسرقة الرقيق ولا تقطعون بسرقة الْحُرّ؟

طالب: لأنه ليس مالًا.

الشيخ: نعم؛ لأن الْحُرَّ ليس بمال، بخلاف الرقيق، فإن الرقيق مال فأُجْرِيَ مجرى الأموال فقُطِعَ به، أما الْحُرّ فإننا نُنَزِّهُه أن نُلْحِقَه بالبهيمة وبالمتاع، فلهذا لا يجب قطعه، ولكن قد يجب ما هو أعظم من القطع؛ لأن مثل هذا الأمر ليس فيه حد شرعي فيكون فيه التعزير، والتعزير راجع إلى اجتهاد الإمام، فقد يرى الإمام مثلًا أن هذا الرجل يُقْتَل، هذا المختطِف، وقد يرى أن يُؤَدَّب بالحبس الدائم.

المهم على كل حال هذه مسألة التعزير ترجع إلى اجتهاد الإمام ورأيه، إذا رأى ما يحفظ أَمْن الناس ولو بقتل هؤلاء المفسدين فإنه لا بأس به.

(مالًا مُحْتَرَمًا)، (محترمًا) احترازًا مما ليس بمحترَم، ويش مثل؟

طالب: الخمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>