للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الخمر ليس بمال، لكن قالوا: مثل أواني الذهب وأواني الفضة، هذه مال؛ لأن الذهب والفضة مال لكنه ليس بمحترَم، ولذلك لا ضمان على مَن كسره وأفسده، لكن مَن أتلفه عليه الضمان، يضمنه على أنه ذهب وفضة، لا على أنه إناء من ذهبٍ أو فضة، فهنا الإناء ليس بمحترَم؛ لأنه يجب إزالته، كذلك أيضًا لو فرضنا إنسانًا صنع له شيئًا من الحديد على شكل صليب مثلًا، الحديد مال ولَّا غير مال؟

طالب: مال.

الشيخ: لكن الصليب غير محترَم، فلو سرقه سارقه سارِق قلنا: إن يده لا تُقْطَع؛ لأنه غير محترَم.

إذن لا قَطْع فيه، ما رأيكم بالخمر؟ قلنا: إنه ليس بمال أصلًا؛ لأنه لا يُمْلَك ولا يُبَاع ولا يُوهَب ولا يُورَث فليس بمال.

ما رأيكم بالآلات التي تُسْتَعْمَل للمُحَرَّم، مثل آلة الشيشة؟ آلة الشيشة الآن هي جوهر، بمعنى أنها ذات قيمة في حد ذاتها، لكنها مُحْتَرَمة ولا غير مُحْتَرَمة؟ غير محترمة.

سرقتها جائزة ولَّا غير جائزة؟

طالب: جائزة.

طالب آخر: اللي بيكسر جائز

الشيخ: اللي بيكسر جائز، واللي بيشرب بها؟ ! طبعًا ما تجوز

طالب: ( ... ).

الشيخ: المهم .. هذه وردت علينا سؤالًا، قال: سؤال: سرقة هذه الأشياء تجوز ولا ما تجوز؟

نقول: إذا سرقها ليكسرها فهو جائز؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ» (٧) وقد يكون من غير الممكن أن يغيره بيده أمام صاحبه، لكن يتحيَّن الفرصة فيأخذه ويكسره في بيته، أما الدخان وغيره فهذا ليس بمال، ومع الأسف أن الناس الآن يتبايعونه ويعتقدون أنه مال، يقول: بِعْ عَلَيَّ هذا واشتره، وأظنه يباع ويشترى الآن كراتين ويُوَرَّد.

طالب: ولهم محالّ.

الشيخ: إي لهم في كل مَحَلّ مَحَلّ، الله يهدينا وإياهم.

هذا ليس بمال، لو جاء إنسان وأتلفه عن آخره فإنه ليس بمال، وكانوا قبل سنوات يحرقونه على أبواب المساجد، ولكن ..

تَكَاثَرَتِ الظِّبَاءُ عَلَى خِرَاشٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>