للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَا يَدْرِي خِرَاشٌ مَا يَصِيدُ

كثرت البلاوي وضعفت القوى أمامها، فلهذا انتشر هذا الأمر على الرغم من أنه مكتوب يقولون: في كل علبة من العلب موصوف بأنه مُضِرّ.

والأمس واحد وَرَّاني في أحد الجرائد يقول: إنها جريدة الرياض، أنا ما شوفتها، لكن يقول: جريدة الرياض، كاتبين صورة الشيشة لكنه يقول: إنها على الكهرباء، وواحد آخذ برقبتها يَمْتَصُّها في نفس الصحيفة، مع العلم بأنه ممنوع، حسب ما نسمع أنه ممنوع أن تُنْشَر الدعاية لهذا الشيء، لكنه يقول: هذه جريدة الرياض، أنا ما شوفتها، هو يقول: هذه جريدة الرياض، وأنها موجودة أيضًا في الجزيرة، فتأمل هذه التناقضات، كيف يُكْتَب أنه ضار ثم يُعْلَن عنه في الصحف لأجل يشجع الناس عليها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذا كان مالًا غير محترَم فإنه لا يجب فيه القطع، لكن هنا إذا كان مالًا غير محترَم، هل يجوز للإنسان أن يسرقه ليكسره؟ نقول: نعم، لكن المشكلة الآن بتيجي كيف يرده إلى صاحبه، إذا كان مالًا غير محترَم كيف يرده؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: نعم، يمكن يرده مكسرًا، آنية من الذهب، الذهب ينفع لو كان مكسَّرًا، فإذا أمكن أنه يعمل هذا العمل ويرده إلى صاحبه بغير أن يحصل فتنة فلا بأس، أما إذا كان ما يمكن إلا بحصول فتنة فهذا لا يجوز؛ لأن هنا الفتن أعظم مفسدة من المفاسد الخاصة؛ إذ إن الفتن مهما كانت فإن الشرع يحاربها محاربةً تامة، وكثير من المسائل التي حُرِّمَت في البيع كلها ترجع إلى خوف انتشار العداوة والبغضاء بين المسلمين.

طالب: ( ... ) للسارق أو للمسروق منه؟

الشيخ: للسارق؟

الطالب: لنفس السارق أو المسروق منه ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>