الشيخ: النصاب ثلاثة دراهم، أو رُبُع دينار، أو ما يساوي أحدَهما، أما رُبُع دينار فقد ثبت به الحديث صريحًا؛ حديث عائشة وابن عمر وغيرهما، أنه لا تُقْطَع إلَّا في رُبُع دينار فصاعدًا، والدينار زِنَتُه مثقال من الذهب، ويساوي تقريبًا نصف جنيه سعودي، فعلى هذا يكون رُبُع الدينار ثُمُن جنيه سعودي تقريبًا، فما نقص عن ذلك فليس فيه قطع، وأما ثلاثة الدراهم فهل هي أصل أو تقويم؟ المذهب أنها أصل، وعلى هذا فإذا سرق ما يساوي ثلاثة دراهم فقد سرق نصابًا، ثلاثة دراهم كم تقدِّرُونها؟
طالب: سعودي؟
الشيخ: سعودي.
طالب: خمسين ريالًا.
الشيخ: خمسين ريالًا؟ ويش لون؟ مئتا درهم ستة وخمسون ريالًا، يزيد قليلًا.
طلبة:( ... ).
الشيخ: قلنا الآن: ست وخمسون نسبتها إلى المئتين، كم نسبة ست وخمسين إلى مئتين؟
طالب:( ... ).
الشيخ: هي أكثر من الرُّبُع بست من الخمسين، ريال إلا رُبُع زِيدُوا ستة بالخمسين، سبعة عشر قرشًا هذا نصاب السرقة، يعني لو سرق ما يساوي سبعة عشر قرشًا قُطِعَت يده، بناء على أن ثلاثة الدراهم أصل، وهو المذهب.
أما مَن قال: إن الأصل ربع الدينار، وأنه ثلاثة الدراهم، لأن الدينار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صَرْفُه اثنا عشر درهمًا، ولهذا عندكم في الديات مَرَّ علينا ألف مثقال ذهب أو اثنا عشر ألف درهم فضة، فكان صرف الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الدينار باثني عشر درهمًا، وهذا هو الذي جعل بعض الرواة يذكرون ثلاثة الدراهم، وإلا فالأصل الدينار، وهذا في الحقيقة أحوط أن نجعل الأصل هو الدينار؛ لأنه أَنْفَى للشبهة.
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل هو الدنانير، اللي هو ربع الدينار، فيُعْتَبَر بالدنانير لا بالدراهم.