للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى كل حال فينبغي في هذا الطريق الثالث أن يُرْجَعَ فيه إلى رأي الحاكم، فقد يرى أن هذا الشخص الذي ادُّعِيَ عليه بهذا المال وأنه سارقه قد يرى فيه أنه محل لذلك، وحينئذ يحكم، وقد يرى أنه ليس أهلًا لذلك، وأنه أتاه عن طريق شبهة فلا يحكم، فالذي يظهر أنه يُرْجَع في ذلك إلى اجهتاد الحاكم في هذه المسألة.

( ... ) لا يثبت القطع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: السبب في ذلك لأنهم يقولون: إن الحدود تُدْرَأ بالشبهات، وأما الأموال فإنه إذا ثبت أن هذا مال فلان بالطريق الشرعي وجب الحكم به ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: الطريق الثاني يعني الإقرار؟

الطالب: لا، اللي ( ... ).

الشيخ: اللي هو الطريق الثالث.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: زين، على هذا القول الذين يرون أن وجود المال عند السارق يُعْتَبَر بينة يرون أن ما ذكرت يكون بينة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، يرونه بينة من باب أولى.

فيه أيضًا نظير لهذا؛ مسألة الحمل اللي مرت علينا، حمل المرأة يثبت به الزنا؛ لأنها ما حملت إلا من وطءٍ، فإذا لم تَدَّعِ شبهة في هذا الوطء فإنها تُحَدّ، فصار هذا الطريق الثالث له شواهد، منها: الحمل تُحَدُّ به المرأة حد الزنا إذا لم تَدَّعِ شبهة، ومنها مَن تقيَّأ الخمر فإنه يعاقَب عقوبة الشارب، ويضاف إلى هذا إذا وُجِدَ المال المسروق عند السارق.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هكذا يفرِّقون، وهذا التفريق واضح.

طالب: ما ذكرنا يا شيخ أن يطالب المسروق السارق.

الشيخ: إي نعم، ما ذكرناه لأننا ما نرى أنه شرط.

طالب: ( ... ).

الشيخ: قوله تعالى في شهادة الزنا. ( ... )

<<  <  ج: ص:  >  >>