للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ( ... ) لا، يقصد به الراحة؛ لأنه -والعياذ بالله- عدم تحمله لما وقع عليه من الأمور يقصد بذلك أنه يرتاح بس، مثل حَقَّة النوم، تشبه حقَّةَ النوم، أما الحشيشة اختلف العلماء فيها، هل هي مُسْكِرَة أو غير مُسْكِرَة، ولكن شيخ الإسلام جزم جزمًا أكيدًا بأنها مُسْكِرَة، وأنها يحصل فيها من اللذة والطرب ما يحصل في الخمر.

ثم إن الخمر قد سبق لنا تعريفها، وهو كل ما خامَرَ العقل على سبيل اللذة والطرب من أي نوع كان.

أما عقوبته فهي جلد أربعين إلى ثمانين، وإن لم يندفع الناس بذلك فله الزيادة، إلا على قول مَن يقول: إنه حد لا تعزير.

أولًا: كلمة (قول من يقول: إنه حد لا تعزير) تدلنا على أن العلماء اختلفوا في عقوبة شارب الخمر؛ هل هي حد أو تعزير، فمن العلماء مَن يرى أنه حد، وهو رأي جمهور أهل العلم؛ لأنه بتقدير عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار حَدًّا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي» (١٣)، ولا ريب أن منهم عمر بن الخطاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ فَعُمَرُ» (١٤)، يعني: مُلْهَمُون مُوَفَّقُون للصواب فعمر، فعلى هذا يكون حدًّا.

وقال بعض أهل العلم: إنه حد ولكنه لا يُتَجَاوَزُ به الأربعون، وإنما تكون عقوبته أربعين جلدة؛ لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فإذا كان كذلك فالواجب الأخذ به دون مَا سَنَّهُ عمر؛ لأنه حادث على إجماع في الحقيقة، وهذا مذهب الشافعي، والأول مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>