الشيخ: لا، يعني معناه ضبطه إلى الثمانين، ضبطه إلى أخف الحدود ثمانين، ولا يزيد على ما يتجاوز؛ يدل على أنه ليس بالحد وهو رأى في ذلك الوقت أن الدنانير مانعة رادعة، لكن ربما يأتي في يومنا الآن ما تمنع ولا تضر.
طالب: هل يصل التعزير إلى القتل؟
الشيخ: لو وصَّل نعم، يصل إلى القتل، وحديث عبد الله بن عمرو:«إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ»( ... ) هذا الحديث صَحَّحَه بعض المحدثين، وممن صححه ابن حزم، ولكنه مع ذلك الحديث ما فيه:(اجلدوه أربعين): «اجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ»(١٩)، يُقْتَل في الرابعة.
فابن حزم وجماعته يرون أنه يجب قتله في الرابعة إذا كان يُجْلَد في كل الثلاث السابقة، وشيخ الإسلام يقول: يُقْتَل إذا لم ينته الناس بدونه، ابن تيمية جعله من باب التعزير، قال: يُقْتَل إذا لم ينته الناس بدونه، وليت هذا الأمر يُنَفَّذ، لو نُفِّذ هذا الأمر وصار مَن جُلِد ثلاث مرات في الخمر قُتِلَ في الرابعة لكان يحصل به ردع، ويعرف الناس أنه ليس بالأمر الهين، لكن الناس الآن مع الأسف الشديد انفتح عليهم البلاء من كل جانب، صاروا يسمعون بالبلاد الأخرى ويسافرون إليها، ويرون أنه يُجْعَل على مائدة الأكل، وعلى طاولة القهاوي، فصاروا لا يرونه شيئًا، يعني في غير بلاد السعودية -والحمد لله، ونسأل الله أن يثبتها ويديم عليه النعمة ويزيدها- في غير بلاد السعودية تجلس في القهوة ويجاب لك بيبسي ويجاب لك جرة خمر، ويجاب لك فنجان شاي، ( ... ) اللي تبغيه تطلبه، ما فيه شيء.
في الطائرة غير السعودية يقدِّم المضيفون أو المضيفات كؤوس الخمر مع أكواب الشاي، هذا شيء مُشَاهَد.