الشيخ: لا، من قوله تعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}[الحجرات: ٩]. فإن هذا اللي ظاهر الآية الكريمة أن طائفة لها قوة وسيطرة، ثم إن المسائل الفردية جاءت النصوص في أنه يقضى على فاعلها بدون أن يحصل المعاملة التي يعامل عليها أهل البغي؛ لأن أهل البغي لهم معاملة خاصة كما ستذكر في الفقرة الثانية.
المسائل الفردية يقضى على المجرم فيها قضاء مبرمًا، ولا حاجة إلى أي شيء، لكن المسائل غير الفردية اللي هي مسألة البغي لهم معاملة خاصة.
طالب: أقول: كيف الكفر البواح؟ نريد بعض الأمثلة يا شيخ.
الشيخ: يعني مثلًا لو حكم الإمام بأن الصلاة ليست بواجبة قال مثلًا للعمال: أنتم ما عليكم من صلاة، إن شئتم فصلوا، وإن شئتم فلا تصلوا مثلًا، هذا كفر بواح صريح، لو قال مثلًا: إن علي بن أبي طالب أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أيضًا كفر صريح، وهكذا، أمثلة واضحة، أو قال: الصيام ليس بواجب، ما عليكم صيام، من شاء فليصُم، ومن شاء فلا يصوم، هذا معلوم كفر بواح؛ لأنه معناه أنه أنكر فرضيته.
طالب: وعدم إقامة الحدود؟
الشيخ: لا، هذه ما بكفر بواح، هذه تعتبر مخالفة للشرع، ولكن ليس من لم يقم الحد يكون كافرًا.
طالب: الحكم بغير ما أنزل الله؟
الشيخ: الحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن هذا أنفع للجماعة، ومنكرًا لحكم الله فهذا كفر، أما إذا كان بتأويل؛ لأن بعض الناس يمكن يُفتح لهم باب التأويل لا سيما أنه قد يتصل بهم أناس يعدونهم علماء، ويرون أن عندهم علمًا، ويبيحون لهم هذا الشيء باعتبار المصالح المرسلة التي يسمونها المصالح المرسلة، هم يقولون: هذا مصلحة، وتقتضيه الأحوال الوضعية، وما أشبه ذلك.