للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاصل الآن، نقول: المرتد له حكمان؛ حكم في الدنيا، وتعلق به مبحثان؛ المبحث الأول: فيما هل تقبل توبته من كل ( ... ) أو لا تقبل؟

والمبحث الثاني: هو هل ينظر حتى يتوب أو لا يتوب أو لا ينظر؟

ومن المعلوم أن هذا الأخير خاص فيمن تُقبل توبته أو لا؟ أما من لا تقبل توبته فإنه لا فائدة من إنظاره إذا قلنا بأن من المرتدين من لا تقبل توبته، أما حكمه في الآخرة المرتد، فإن المرتد في الآخرة يكون خالدًا في النار والعياذ بالله مخلدًا فيها، وإذا كان من المنافقين صار في الدرك الأسفل من النار أعظم من أكبر الكافرين الجاحدين.

وأما عن ما يترتب عليه من الحقوق فإنكم قد سبق لنا عدة مرات أنه يترتب عليه إذا كان معه زوجه أن النكاح ينفسخ، وأن ذبيحته لا تحل، وأنه لا يرث ولا يورَث من المسلمين إلى آخر ما قدم لنا البحث.

طالب: يعني ما تختلف ( ... ) ساب الرسول صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: بلى، تختلف إي نعم، تختلف.

الطالب: ( ... ) أقل ( ... ).

الشيخ: أقل مما يعد بالأخلاق.

طالب: لو مثلًا ( ... ).

الشيخ: إي، ليس كالأول ما فيه شك أنه أهون إلا أنه يدل على تنقصه لهم.

طالب: الحكم مُطبق عليه.

الشيخ: إي نعم، الردة تطبق عليه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما نحكم بردته، وهو ما يصلي في المسجد، قد يصلي في بيته.

طالب: لكن ويش يعرفنا؟

الشيخ: آه، ويش يعرفنا يعرفنا هذا إن ( ... ) عنه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا شيء بينها وبين الله يجب مثلًا على زوجته، إذا رأت أن الرجل ما يصلي لا في البيت ولا في المسجد، وربما ( ... ) -والعياذ بالله- بهذا ( ... ) أسأل الله يهديه، هذا واضح، والشيء اللي ما ندركه ليس علينا أن نحكم به ما نحكم إلا بما يظهر.

طالب: أما إذا كان ( ... ).

الشيخ: ويش ( ... ) نبحث عنه؟

الطالب: نبحث عن ( ... ).

الشيخ: هذا ينبني على التهمة إذا قال: فيه تهمة قوية فلا حرج أنه يتحقق، أما مجرد أنه من كل ما فيه فلا يجوز أن نبحث تجسس هذا يا أخي.

<<  <  ج: ص:  >  >>