للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الناحية العقلية قد يقول قائل: إذا كانت رجسًا، فلماذا لم تكن محرمة من الأصل؟ وهل هذا الرجس تجدد لها؟ فما هو الجواب على هذا؟

طالب: كانوا بالحاجة إلى أكلها.

الشيخ: لا، دعنا من الحاجة، هي مثل غيرها حرام إلا للضرورة.

طالب: عدم العلم يا شيخ في الأول ما يثبت به ..

الشيخ: لا، بس خلقة الله ما دام أنها رجس، فالواجب أن يقول: رجسًا من أول الأمر.

طالب: قد لا ( ... ) الأول، ثم ( ... ) كما جاء في الخمر.

الشيخ: ثم خلقه الله بعد ذلك، صح هذا هو الجواب.

نقول: لا مانع أن الله تعالى يجدد فيها الرجسية ويحرمها، مثلما أن الرجس يطرأ على الحيوان بموته مثلًا ولا مانع، كما أن العقود قد تكون محللة ثم تكون محرمة، فالمتعة كانت في أول الإسلام حلالًا، ثم كانت في آخر الإسلام حرامًا، انقلبت بعد الحل والطيب إلى خبث وحرام، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير.

إذن فالجواب: أن نقول: إن الله تعالى أحدث فيها هذا الرجس فحدث لها التحريم.

ثانيًا: (ما له ناب يفترس به) من السباع.

ما له ناب يفترس به، هذه واحدة؛ الثانية: من السباع، هذا قيد آخر؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرَّم كل ذي ناب من السباع (٦).

شوف كل ذي ناب من السباع، فالذي له ناب لا يفترس به ولو كان سبُعًا ليس محرمًا، والذي له ناب يفترس به، ولكن ليس من السباع ليس بمحرم؛ فلو أن جملًا صار شريرًا يأكل؛ لأنهم حكوا لنا أن بعض الجمال يأكل الآدمي خصوصًا الذي يمنعه من ( ... )، هذا هل يحكم بتحريمه؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، ولو كان يفترس؛ لأنه ليس من السباع؛ ولهذا صارت الضبع محللة لماذا؟ قالوا: لأنها ليست من السباع، وبعضهم يقول: ليست تفترس إلا عند الحاجة والضرورة، بخلاف الذئب وشبهه فإنه يفترس بكل حال، حتى إنه يدخل على الرعية من الغنم فيفترس منها واحدًا يأكله، أقول: يدخل على الرعية من الغنم فيفري بطن واحدة ويأكلها ويشبع ثم؟

طلبة: يقتل الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>