الشيخ: إي، هو ربما ( ... ) الغالب ( ... )، لكن الظاهر أنه ما يجوز؛ لأن أصل الحرمة الحي باقية، «إِنَّ دَمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»(١٤)، فلا يمكن أن نأكل منه.
طالب: المناقلة يا شيخ الآن للأعضاء؟ جائزة؟
الشيخ: المناقلة؟
طالب: ينقل عضو من إنسان ..
الشيخ: إي، هذا غلط هذا ما يجوز، يعني بعض الناس مثلًا ينقل إحدى الكليتين لإنسان مريض بالكلى، هذا حرام، ما يجوز، ولو فرض فإنه حرام.
أولًا: لأن نفسك هي في الحقيقة ليست ملكك، هي أمانة عندك، ثم إنك لا تدري هل تنجح العملية بالنسبة للمعطى أو لا تنجح؟ فالمفسدة الآن متحققة؛ وهي نزع هذا العضو من السليم.
وبالنسبة لزرعه في السقيم متحققة ولَّا لا؟ ما هي متحققة، موهومة، ولا يمكن أن ترتكب مفسدة معلومة لمصلحة موهومة.
ثانيًا: نقول: هب أن الباقية تعطلت في هذا السليم، لو كانت التي وهبت موجودة لبقي هو الآن سوف يتلف.
ثالثًا: نقول: كونه لا يتأثر، هذا صحيح، قد لا يتأثر على المدى القريب، لكن على المدى البعيد لا بد أن يتأثر؛ لأنه معروف الآن أن الكليتين جميعًا يعملان، فإذا اجتمع العمل على واحدة فسوف يرهقها أكثر.
طالب:( ... ).
الشيخ: على كل حال ما عندنا علم بهذا جيدًا في هذا الموضوع، لكن حتى تضخمها في جانب واحد أخشى أن يؤدي إلى مضاعفات.
وعلى كل حال الاحتمال الذي قلنا وهو تعطلها هذا وارد؛ ولذلك لا يجوز.
فإذا قال قائل: أتمنعون حقن الدم من شخص لآخر؟ نقول: لا، ما نمنع.
والفرق بين الدم والعضو ظاهر أن الدم يتجدد أما العضو فلا يتجدد؛ هذا هو الفرق بينهما؛ ولهذا لو فرض أن أحدًا من الناس فيه ستة أصابع وواحدًا من الناس فيه أربعة، وأرادوا أن يأخذوا الزائد ويجعلوه في هذا الناقص يجوز ولَّا لا؟