الشيخ: يجوز إذا علمنا السلامة أو غلب على ظننا وإلا فالعلماء السابقون -رحمهم الله- يقولون: إنه يحرم قطع الأصبع الزائدة لأجل الخطأ، الآن الحمد لله الطب ترقى ولا في خطر في إنزال العملية.
المهم إذا اضطر إلى محرم تندفع به ضرورته حل له منه ما تندفع به.
كلمة (ما تندفع به) يقتضي أنه يقتصر على ما تندفع به الضرورة، وأنه ليس له أن يزيد فيحل له من الطعام المحرم ما يسد رمقه ويبقي حياته، أما أن يشبع فإنه لا يجوز؛ لأن ما زاد على ما تندفع به الضرورة له حاجة ولَّا ما له حاجة؟ ليس له حاجة، لكن هل له أن يتزود؟ بمعنى يحمل من هذا المحرم لأجل إن احتاج إليه أكله ولَّا لا؟
طلبة: له.
الشيخ: نقول: له أن يتزود لأنه هنا ما فعل المحرم غاية ما هنالك أنه أخذه معه إن اضطر إليه أكله وإلا فلا.
طالب: يشبع.
الشيخ: لا، الظاهر أنه لا يشبع؛ لأن ما كان محللًا للضرورة يتقيد بقدره، فإذا قال: أخشى أني أجوع، قلنا له: احمل معك، لا بأس أن تتزود؛ يعنى تأخذ منه زادًا تحمله إن احتجت وإلا فأنت في غني عنه؛ ولهذا ( ... ) حل له ما تندفع به فقط، أما ما زاد على ذلك فلا حاجة إليه.
قال: وإذا اضطر إلى مال غيره فإن كان إلى عينه وجب بذله بالقيمة، وإن كان إلى نفسه وجب بذله مجانًا. هذه أيضًا قاعدة فيها خلاف بين أهل العلم وفيها مناقشات:
أولًا: إذا اضطر إلى مال الغير فإن كان إلى عينه -إلى عين هذا المال- وجب بذله بالقيمة.
رجل اضطر إلى أن يأكل طعام هذا الرجل يحتاج إلى طعام خبز، تمر، أو غيره، فإنه يجب على صاحب الطعام أن يبذله له، ولكن مجانًا ولَّا بالقيمة؟
طلبة: بالقيمة.
الشيخ: يقول: بالقيمة.
أما وجوب بذله: فلأنه يجب إنقاذ المعصوم، وهذا معصوم فيجب إنقاذه بإعطاء الأكل، وأما كونه بالقيمة فلأنه أتلف ماله لمصلحة هذا الرجل، فإذا أتلفه لمصلحته فلا بد أن يعطيه عوضه.
وقولنا له: بالقيمة، هكذا عبر بعضهم بالقيمة؛ يعني: أنه يقوم.