للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحتمل أن يُقال: يجب بذله بالمثل، فإذا كان الشيء مثليًّا وجب أن يعطيه مثله، لكن الذين قالوا بالقيمة لاحظوا بأن مكان الضرورة ليس كمكان الرخاء، فالشيء الذي يساوي في البر مثلًا مئة قد لا يساوي في البلد إلا خمسين، فإذا قلنا: إنه يعطيه القيمة، هو يعطيه القيمة في مكانه، قيمته في مكانه، قربة الماء مثلًا في البلد تساوي كم من ريال؟

طالب: عشرة.

الشيخ: لا، ما تسوى عشرة، قربة ماء ما تساوي إلا ريالًا، ترى ما هي بقربه، يعني الوعاء، قربة يعني ماء في قربة؟ يساوي ريالًا، لكن لو يأتيك في مفازة في عطش؟

طالب: كل مالك.

الشيخ: إي نعم، يصير كل اللي عندك من المال، فلهذا يجب أن يعرف الفرق بين قيمة الشيء في مكانه وبين قيمته في غير مكانه.

ولهذا قال بعض العلماء: إنه يستثنى من قول أهل العلم من المثلي ومن غير المثلي، يستثنى منه الماء في المفازة فإنه يعتبر بقيمته.

إذا كان إلى نفعه، وجب بذله مجانًا، ويش هو نفعه؟ مثل: اضطر إلى فراش الغير أو غطائه، إلى الفراش أو للغطاء، إنسان مثلًا في البرد في أيام البرد احتاج إلى غطاء يتقي به البرد، وهذا الرجل معه أغطية يجب عليه أن يبذله له مجانًا، بذله له واجب؛ لأن فيه إنقاذًا لمعصوم، وكونه مجانًا؛ لأنه لم يتلف على صاحبها ولَّا لا؟ لم يتلف على صاحبها.

وهذه هي العارية التي تجب -كما قال أهل العلم- إنه أحيانًا تجب العارية فيما إذا اضطر الإنسان إلى نفع مال، ولم يجنِ غيره.

طالب: ما يجوز تأجير المنفعة؟

الشيخ: لا، ما يجوز يأخذ عليه أجرة؛ لأن هنا الدفع؛ دفع الضرورة واجب.

هذا هو الذي كتب الآن.

بعض العلماء يرى أن من اضطر إلى مال الغير إلى عينه، أو إلى نفسه وجب بذله له مجانًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>