فإذا قال قائل: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»(١). وهذا قد ذكر عليه اسم الله، أفلا يؤكل؟ لأن المسألة هذه لها ثلاث صور كما تعرفون تارة يذكر اسم الله عليها، وتارة يذكر اسم غير الله عليها منفردين، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وتارة يجمع بينها، فالجمع بينهما اجتمع في فعله هذا حرمة وحل؛ أو لا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: حرمة حيث ذكر.
طالب: اسم غير الله.
الشيخ: اسم غير الله، وحل حيث ذكر.
طالب: اسم الله.
الشيخ: اسم الله، فكيف نُحرِّمها عليه؟
طالب: اجتمعا.
الشيخ: نعم؛ لأنه اجتمع في هذا الفعل مبيح وحاظر، فغلب جانب الحظر، بناءً على القاعدة مثلما حرم الله الخمر مع أن فيه مصالح وفيه مفاسد.
فهنا نقول: لا يمكن اجتناب هذا المحرم إلا باجتناب المحلل، فيكون محرمًا فنقول: اجتمع مبيح وحاظر، فغلب الحاظر على المبيح، فإذا ذكر عليها اسم غير الله فهي حرام.
الخامس: أن يذكر اسم الله عليها وحده فقط، فيقول: باسم الله.
لو قال: باسم الرحمن؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، لو قال: باسم الرحيم؟
طالب: يجوز.
الشيخ: لو نوى باسم الرحيم محمدًا صلى الله عليه وسلم؛ لأنه {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}[التوبة: ١٢٨].
طلبة: لا يجوز.
طالب: لا، شرك.
الشيخ: ويش يصير؟ {أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}[المائدة: ٣] ولَّا لا يصير أهل لغير الله به؟ لو قال: مثلًا باسم العزيز.
طالب: العزيز اسم من أسماء الله.
الشيخ: إي، هو أراد الله؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز إي نعم، هذا هو الصحيح، وقال بعض العلماء: إنه يشترط أن يذكر اسم الله، باسم الله فقط حتى لو قال: باسم رب العالمين وهو ما يوصف به إلا الله أو باسم الرحمن وهو لا يسمى به إلا الله، هو ما يصح.