للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلبة: بالأكل.

الشيخ: بالأكل بأنه ذبح لي، وأطعمني ذبيحة كاملة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم؛ لا، ويشترط أيضًا إنهار الدم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يخالف إنهار الدم، ويش لأجله؟ لأجل أن يطيب الأكل، ثم من المعروف عند الناس أنما يذبحونه للأكل ولهذا قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّم} إلى آخره [المائدة: ٣].

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: انتبه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو بشرط إذا ما قصد الأكل بس مثلًا واحد بيضحي لأجل أن يريحها هذه إذا قلنا بالجواز فلا حاجة إلى التسمية، ولا شيء، ولا حاجة أيضًا إلى أن يذبحها بإنهار الدم لو أنه أطلق عليها الرصاص أو مثلًا ضربها بالكهرباء فلا حرج؛ لأنه يمكن يكون هذا أسهل لها بعد ذبح السكين.

يشترط أيضًا ألا يذبح لغير الله، فإن ذبح لغير الله فهو محرم وشرك ولَّا غير شرك؟

طالب: لغير الله شرك.

الشيخ: أي شرك هو شرك، وليس شركًا أصغر أيضًا، بل هو شرك أكبر مُخرِج عن الملة والعياذ بالله.

وعلى هذا فتكون الذبيحة حرامًا ويكون هذا الرجل مشركًا نلزمه بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الشرك.

رابعًا: ألا يذكر عليها اسم غير الله، فإن ذكر عليها اسم غير الله ولو ذبحت لله أو للأكل فإنها لا تحل، ويش مثاله؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، أو رئيس، أو ملك نعم، أو قومية، باسم الله وباسم القومية العربية مثلًا، نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، هذا يعتبر، تحل ولَّا ما تحل؟

طلبة: ما تحل.

الشيخ: ما تحل؛ لأنه ذكر عليها اسم غير الله، ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه} [المائدة: ٣] والإهلال كما تعرفون في الأصل هو رفع الصوت، يعني ما ذكر عليه اسم غير الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>