ويرى آخرون أن العلة متعدية، وبناءً عليه يكون كل عظم فإنها تمنع في التذكية، كل العظام، وإلى هذا يميل شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه يعم كل عظم؛ لأن الرسول علل، فقال:«أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ»(١)، وعلى هذا فلا تجوز التذكية بجميع العظام.
ويرى المناسبة شيخ الإسلام في منع التذكية بالعظام، يرى أن المناسبة في ذلك هي أنه إن كان العظم طاهرًا فإن العلة تلويثه وتنجيسه على الجلد، وإن كان نجسًا فإنه لا يمكن أن يذكى، والتذكية تطهير لشيء نجس.
وعلى هذا فيكون التعليل والمناسبة أقوى من الذين يخصونه بالسن.
بقينا في قول:«الظُّفُرُ مُدَى الْحَبَشَةِ»، هل معنى ذلك أن كل مُدى يستعملها الحبشة خاصة يمنع منها؟
نعم، هذه هي التي يمكن أن نقول: إن العلة فيها قاصرة من أجل السبب أو المناسبة «مُدَى الْحَبَشَةِ»، الحبشة يُبقون أظافرهم طويلة والظفر إذا طال يتقوس ويكون قويًّا حينئذٍ يكون مثل المخيط؛ إذا ضرب به الشيء شقه.
إذا قلنا: إن الأظفار تكون مُدًى، وأن يجوز الذبح بها فإن الإنسان سوف ( ... )، هذه الأظفار، وحينئذٍ يفوته استعمال الفطرة، ما هي الفطرة؟
طالب: قص الأظفار.
الشيخ: هي تقليم الأظفار، تبقى أظفاره كأنه وحش يصيد بظفره، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؛ لأن الذي يستعمل هذا هو الحبشة ( ... ).
الظاهر لي أنه خاص بظفر الإنسان، وأما السن فالرسول صلى الله عليه وسلم علَّله بعلة تكون شاملة؛ وهي أنه عظم.
السابع: إنهار الدم في الرقبة إن كان مقدورًا عليه بقطع الودجين، أو في غيرها إن كان غير مقدور عليها.
طالب:( ... ).
الشيخ: يكفي هذا؛ لأنه تكون مشابهًا للحبشة في هذا الأمر.
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب:( ... ).
الشيخ: يفعل السنة بقصه أقول: يفعل السنة بقصه، لكن عندنا عام. إحنا ذكرنا لكم فيما سبق أن العلة إذا كان ما هي منصوص عليها فإنه يبقى الحكم على عمومه، ولا يتغير به، تكون مناسبة فقط.