الشيخ: يعني المناسبة ما هي بقوية ما هذه العلة، العلة مُدى الحبشة.
طالب: المناسبة.
الشيخ: المناسبة هي هذه، وأما كونها هي العلة، العلة علَّلها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها مُدى الحبشة، لكن بإجماع أهل العلم ليس مدى الحبشة من حديد أو خشب أو نحوه ليس محرمًا التذكية به، وليس مانع من الحل.
لو فرضنا أن الحبشة يستعملون سكاكين خاصة معروفه بأنها سكاكين الحبشة بإجماع العلماء أنها لا يحرم التذكية بها.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب:( ... ).
الشيخ: إن كان مقدورًا عليه بقطع الودجين أو في غيرها، الرقبة ( ... ) وقوله: (بالرقبة) يشمل أعلاها وأسفلها ووسطها، ويشمل داخلها وخارجها يعني سواء من فوق، أو من تحت، لكن من فوق يشترط أن تصل السكين إلى مكان الذبح، وفيها حياة مستقرة، فلو فرض أنه جعل ( ... ) مثلًا من فوق وماتت قبل أن يصل إلى ما يجب قطعه؛ فإنها لا تحل.
وعندنا نقول:(بقطع الودجين) ما هما الودجان؟
طالب:( ... ).
الشيخ: الودجان.
طالب:( ... ).
الشيخ: الأعصاب ( ... ).
طالب:( ... ).
الشيخ: يعني هذه.
طالب:( ... ).
الشيخ: ما تعرف كوعك من كرسوعك، وين الكوع والكرسوع تعرفه؟
طالب:( ... ).
الشيخ: وين في اليد؟
طالب:( ... ).
الشيخ: إي، لكن أيها؟
طالب:( ... ).
الشيخ: الخطان المحيطان بالحلقوم؛ خطان غليظان من الدم، وتسمى أيضًا الأوردة عند العامة، يسمونها وردان جمع وريد.
وفي القرآن:{وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ}[ق: ١٦]، هذان العرقان إذا ذبحت الذبيحة أنتم تشاهدون أنها تصب بقوة الدم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ»(١)، ولا شك أن الدم لا ينهر إلا بقطعهما؛ ولهذا نقول بقطع الودجين.