الشيخ: تكلمنا معكم كثيرًا، الدليل الخاص أولى من الأدلة العامة؛ لأن الأدلة العامة قد ينازع فيها منازع ويقال: هذا لا يُُراد به العموم، لكن الدليل الخاص ما يمكن لأحد أن ينكر دلالة النص على هذا الحكم.
فيه أيضًا التسمية عند الرمي أو إرسال الجارحة، دليلنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة الخشني وغيره أيضًا:«إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»(١٠).
فلا بد من التسمية عند الفعل، فلو سمى عند وضع السهم في القوس، ولكنه ما رمى إلا متأخرًا يجزئ ولَّا ما يُجزئ؟
طالب: ما يجزئ.
الشيخ: لا يجزئ، وكذلك لو سمى عند ( ... ) البندق، بعض الناس يسمي ( ... ) البندق ويقول: علشان ( ... ) عدة الصيد.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: ما يصح؛ لأن المقصود التسمية عند الفعل الذي تحصل به الذكاة أو عند الفعل الذي يحصل به الصيد، أما عند فعل، كأن يقول بعد إذا صنع البندق صانع مسلم، أو كتابي، وسمى الله عند صنعتها كفت كل من رمى بها، وهذا لا يقول به أحد.
التسمية عند الرمي، أو عند إرسال الجارحة، ويش هي الجارحة؟ الجارحة هي الكاسبة، قال الله تعالى:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}[المائدة: ٤] يعني الجوارح الكواسب التي تكسب لأصحابها، وهي سيأتي أنها نوعان.
ما ذكر الجارحة، لكن الجارحة نوعان: نوع يصيد بنابه ونوع يصيد بمخلبه.
المهم أنه يشترط إذن التسمية عند الرمي، أو إرسال الجارحة، فلو تقدمت التسمية لم تصح، ولو تأخرت صحت في الجارحة إذا زادت في العدو عند زجرها، وسيأتي بعد.
الخامس: أن يكون الصيد بآلة شرعية، والآلة الشرعية نوعان:
أولًا: محدد يشترط فيه أن يجرح.
والثاني: جارحة يشترط أن تكون معلمة.
الآلة الشرعية نوعان: محدد مثل السهم والرصاص، وكذلك أيضًا ( ... ) في الحقيقة ليس يقتل بثقله، وإنما يقتل.