للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: بنفوذه، فهو يشبه المحدد.

وقد اختلف الناس أول ما ظهر البندق هذا الرصاص، اختلف فيه أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه الوقيذ الذي يقتل به؛ لأنه ما فيه حد ينفذ في الجسم، ومنهم من قال: إنه ليس بوقيذ؛ لأنه ينفذ في الجسم نفاذ المحدد لقوته.

قال: والدليل على ذلك أنك لو أنك أخذت أنت أقوى رجل في العالم، وجعلته يرمي بهذا ( ... ) على هذا الصيد يقتله ولَّا لا؟

طالب: ما يقتله.

الشيخ: ما يقتله، فدل هذا على أنه ليس يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه، فيكون كالمحدد سواء، وهذا القول هو الصحيح، وقد حكي الإجماع عليه، نعم، قد حُكي الإجماع عليه؛ يعني أن العلماء أول ما ظهر اختلفوا، ثم أجمعوا على أنه حلال.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أول ما ظهر حتى الآن يعني ما أحد خالف في هذه المسالة.

إذن المحدد يشترط فيه أن يجرح، فإن لم يجرح بأن قتل بثقله أو بعرضه؛ فإنه لا يحل. ونضرب لكم مثلًا برجل صنع سهمًا ورأس السهم دائمًا يكون كالإبرة مدببًا، ثم رمى به الصيد إن أصابه بهذا الرأس فإنه يحل، وإن أصابه بعرضه؛ اعترضه وضربه بالعرض فقتله فإنه لا يحل؛ وعلى هذا فلو رأيت عصفورًا مثلًا طائرًا ومعك عصا وخبطته بالعصا حتى سقط ميتًا فإنه لا يحل؛ لأن هذا ما قتل بجرحه ونفوذه بل بثقله.

(يشترط فيه أن يجرح) ولو قيل: يشترط فيه أن يجرح، وألا يكون سنًّا وظفرًا لكان هذا أولى؛ يعني أيضًا يشترط مع ذلك ألا يكون سنًّا وظفرًا؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ» (١). فالسن والظفر ما يذكى به، ولا يصاد به.

طالب: أيش ضابط الجرح؟

الشيخ: الجرح أن يشق الجلد.

طالب: وينزف الدم.

الشيخ: وينزف الدم.

ثانيًا: وجارحة يشترط أن تكون مُعلَّمة؛ (الجارحة) قلت: إنها الكاسبة ويشترط أن تكون مُعلَّمة وهي نوعان:

<<  <  ج: ص:  >  >>