للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحقيقة أنها تصيد بفعل مالكها؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ» فجعل هذا الكلب بمنزلة الآلة؛ لأن فعله فعل صاحبه، فهو وإن كان شيطانًا إلا أنه نائب عن إنسان مؤمن.

الشرط السادس: أن يكون مأذونًا في صيده، فإن لم يكن مأذونًا في صيده فإنه لا يحل. مثل أيش؟

طالب: صيد الحرم.

الشيخ: كصيد الحرم، لو أن الإنسان رمى صيدًا في الحرم، أو رمى صيدًا وهو محرم، وإن كان خارج الحرم؛ فإنه لا يحل؛ لأنه غير مأذون في صيده.

هل يشترط أن يكون في الرقبة؟

طالب: لا.

الشيخ: ما يشترط؛ لأن النصوص الواردة في ذلك لم تشترطه؛ ولأنه ليس مقدورًا عليه حتى نتمكن من أن تكون التذكية في الرقبة. لو أنه قدر عليه؛ هذا الرجل اصطاد الصيد وسقط الصيد حيًّا، هل يشترط ذكاته ولَّا نقول: خليه ليموت؟

طلبة: يشترط.

الشيخ: يشترط ذكاته، إلا أنه إذا كان قد وصل إلى حال لا يمكن أن يعيش فيها فإنه يجزئه ذلك؛ لأنه قد أصابها.

لو وجده غريقًا في الماء، لما ضغطه سقط في بركة أو في ماء، ثم ذهب فوجده قد مات، فإنه لا يحل، ولكن لا يحل إلا أن نعلم أنه مات بالجرح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ». وعلل قال: «لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ؟ » (١٤).

فلما علل قال: «إِنَّكَ لَا تَدْرِي»، وقال بالأول: «إِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ» دل هذا على أننا لو علمنا علم اليقين أنه مات في الجرح؛ فإنه يحل، مثل لو الرجل ضرب هذا الصيد وسقط في الماء وفي الحال فورًا نزل وأخذه.

طالب: وذكَّاه.

الشيخ: لا ما ذكَّاه، ووجد أن الجرح قد أصابه على وجه يميته فحينئذٍ قد علمنا أيش؟

طالب: أنه مات.

الشيخ: أنه مات بسهمه، والرسول صلى الله عليه وسلم علل قال: «لَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ؟ » (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>