الشيخ: نعم، جائز؛ لأن القرآن كلام الله؛ فهو من صفاته. طيب، الحلف بآيات الله، الذي يحلف به كثير من الناس اليوم جائز ولَّا غير جائز؟ الحلف بآيات الله: أقسم بآيات الله لأفعلنَّ، دائمًا الآن يحلفون بها.
طلبة:( ... ).
الشيخ: فيه تفصيل؛ إن أراد بالآيات الشرعية -وهي الوحي- فهو جائز؛ لأن الوحي من كلامه، وكلامه من صفاته، وإن أراد بالآيات الكونية فهو حرام، لا يجوز؛ لأن الآيات الكونية مخلوقة، ولا يجوز الحلف بالمخلوق، واضح يا جماعة؟ لكن العامة الآن ويش يقصدون؟
طلبة: الشرعية.
الشيخ: الظاهر أنهم يقصدون القرآن، وعلى هذا فيكون جائزًا، لكن لو أردنا أن نُفصِّل نفصل هذا التفصيل.
ثانيًا: أن يقصد عقده؛ فإن كان بلا قصد فإنه لا تجب فيها الكفارة مثل الذي يجري على الألسنة دائمًا بدون قصد، يقول: تبغي تروح لفلان قال: لا والله ما أنا برايح، تبغي تبقى هنا؟ قال: لا والله ما أنا بباقٍ، هذا الكلام لا يُعتبر يمينًا، لماذا؟ لأنه ما قصد، وقد قال الله سبحانه وتعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}[المائدة: ٨٩]، {بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} يعني بما عقدتم أن يكون يمينًا، هذا هو الذي يترتب عليه الحنث وعدمه، فأما ما يجري على اللسان بلا قصد فليس فيه شيء، مثل الذي يقع من الوالدين أحيانًا للتهديد، هو من هذا النوع؟
طالب: مثل أيش؟
الشيخ: مثل يقول: والله ما تذهب إلا قطعت عقب رجليك مثلًا! هل هو من هذا النوع يعتبر من لغو اليمين؛ لأنه ما قصده؟ الظاهر كذلك، الظاهر أنه من لغو اليمين؛ لأنك لو قلت: هل أنت عازم على هذا وعاقد النية ( ... ) ما أنا مقطع عقب رجل ولدي، فهذا يدل على أنه ما قصد، فإذا لم يقصد فإن الله يقول:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} والحديث: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».