الشيخ: حسب نيته، الكلام على النية، فالتفريق ما هو باللفظ، التفريق بنية الحالف، ولهذا النية حتى سيأتينا إن شاء الله أنه يرجع إليها في كل شيء.
طالب:( ... )؟
الشيخ: إي نعم، حلفت هذا فعل، واليمين تنعقد بذكر المحلوف به أو صيغة القسم.
الطالب:( ... ).
الشيخ: حلفت لتأخذن، هذه نيتك. أن تكون على أمر مستقبَل، مثل، يقول: لا أفعل كذا، أو لأفعلنَّ كذا، وضد المستقبل الماضي فإنه لا تنعقد به اليمين؛ فالماضي إذا حلف عليه، فإما أن نصفه بأنه صادق، وإما أن نصفه بأنه كاذِب، أما أن نصف يمينه بأنها منعقدة فلا مثل يقول: والله ما حصل كذا، أو والله لقد حصل كذا، ثم يتبين الأمر على خلاف ما حلف عليه، فهنا لا شيء عليه.
وهو على قسمين، بل على ثلاثة أقسام: إذا حلف على ماضٍ، فإما أن يعلم كذب نفسه، وإما أن يعلم صدق نفسه، وإما أن يترجح عنده صدق نفسه، إن علم صِدْق نفسه فواضح أن الحلف جائز ولا إثم فيه، وإن علم كذب نفسه فهو آثم حرام عليه أن يفعل ذلك، ثم هل هذا من الكبائر وهل هي اليمين الغموس أو لا؟ نقول: إذا كان يتوصل بهذا اليمين إلى أكل مال الغير أو اعتداء على بدنه فإنه من اليمين الغموس، وأما إذا لم يكن فيها اعتداء على غيره فإنها ليست من اليمين الغموس.
وعند الفقهاء أن الحلف على ماضٍ وهو يعلم أنه كاذب من اليمين الغموس مُطلقًا، ولكنه ليس بصحيح، مثال ذلك: رجل قال: والله ما حضر فلان أمس إلى الدرس، والله ما حضر فلان، وهو يعلم أنه حاضر، فهذا ويش يكون؟ إن ترتب عليه أكل مال هي يمين غموس وإلا فلا.