حلف قال: والله لا يطلبني فلان شيئًا وهو يعلم أنه يطلبه هذه يمين غموس. ضرب شخصًا -ضربه بيده- ثم أقسم ما ضربه، فهي يمين غموس؛ لأن فيها اعتداء على الغير، هذه هي اليمين الغموس، ويأثم بها وهي من الكبائر، وفي حديث أبي ذر:«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» وذكر منهم: «الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ».
إذا حلف على أمر ماضٍ يظنه كما حلف، فالحلف هنا جائز، وهل عليه كفارة لو وقع الأمر على خلاف ظنه؟ ليس عليه كفارة؛ لأن ذلك على أمر ماضٍ، والكفارة إنما تكون على أمر مستقبَل.
انتهت الأقسام الثلاثة بالنسبة للحلف على أمر ماضٍ، الحلف على أمر مستقبل.
طالب: إذا شك ( ... ).
الشيخ: إذا شك فلا يجوز الحلف، لا يجوز إلا إذا ترجح عنده.
إذا كانت على أمر مستقبل فلا تخلو من حالين: إما أن يكون ذلك على فِعْله أو عدم فِعله، فهذه يحنث بها مثل: والله لأفعلن، أو والله لا أفعلن. إذا كانت على إنشاء فإنها يمين منعقدة إذا حنث فيها وجبت عليه الكفارة.
وإذا كانت على خبر مثل أن يقول: والله ليقدمن زيد غدًا. ثم لم يقدم زيد، فهل نقول: هذه اليمين منعقدة وتجب فيها الكفارة؛ لأنها على مستقبل، وصار الأمر على خلاف يمينه؟ اختلف فيها أهل العلم. أنتم فاهمون الصورة هذه؟
طلبة: لا.
الشيخ: أقول: إذا كانت على أمر مستقبل فإن كان إنشاء فإنها مُنعقِدة، وفيها الكفارة إذا حنث، وإذا كانت خبرًا، فهل هي من القسم الأول الذي يكون في الحلف على الماضي أو من القسم الثاني الذي يكون كالحلف على الإنشاء؟ ومثاله أن يقول: والله ليقدمن زيد غدًا، هذا على مستقبل ولَّا لا؟