فيرى بعض العلماء أن يُحمل المطلق على المقيد، ويُشترط الإيمان، ويستدلون لذلك أيضًا في قصة معاوية بن الحكم حيث جاء بأمته فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام:«أَيْنَ اللَّهُ؟ ». قالت: في السماء. قال:«أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ». فإن قول الرسول:«فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ». يدل على أنه لا عتق إلا للمؤمن، وأيضًا فإن العبد الكافر إذا أعتقته وتحرَّر ربما يلتحق بالكفار فيكون ضررًا على المسلمين.
ولهذا المشهور عندنا أنه لابد من أن تكون الرقبة مؤمنة.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، أهله؟ لا، ما يصلح.
الطالب:( ... ).
الشيخ: الرجل ما وجبت له الكفارة، الذي جامع ما قال الرسول: أطعمه أهلك لدفع حاجتهم، لا لأنه كفارته، ولهذا هل أهله ستين واحدًا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: بقينا هنا على التخيير ولا على التقييد؟
طالب: على التخيير.
الشيخ: على التخيير، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، إن لم يجد أيش؟ إن لم يجد ما يُحرِّر به الرقبة، أو يطعم العشرة أو يصوم، هذه واضحة أن المراد هذا ما فيه إشكال، وهو أيضًا عند أهل العلم، لكن إذا لم يجد المحل؛ يعني ما وجد فقيرًا ولا وجد رقبة، هل يدخل في عموم الآية ولَّا ما يدخل؟
{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ}[المائدة: ٨٩]، كلمة {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} يعني فمن لم يجد ما يحصل به على هذه الأمور فصيام ثلاثة أيام، هذا واضح وهو ما ذكره أهل العلم، لكن هل يشمل ما إذا لم يجد محلًّا للإطعام والكسوة والتحرير؟