الشيخ: بالشخص، هذا يجزئه كفارة واحدة، إذا حنث أجزأته كفارة واحدة بلا شك، الثاني أن يكون واحدًا بالنوع مثل أن يكون المحلوف عليه فعلًا مثل: والله لأفعلن كذا، ويعيِّن، والله لأفعلن كذا، ويعين شيئًا آخر، والله لأفعلن كذا، ويعين شيئًا ثالثًا، فهذا واحد بالنوع بمعنى أنه كله حلف على فعل فهنا أيضًا لا تتكرر الكفَّارة؛ لأن المحلوف عليه واحد بالنوع.
وتارةً يختلف في نوعه مثل الحلف على فِعْل، حلف على ترْك، حلف على فعل، وحلف على ترْك، فهل تتكرر أم لا؟ الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان الموجَب واحدًا فإنه يكفيه كفارة واحدة؛ يعني إذا كان الحلف بالله حلف يمين فاليمين موجب الأيمان أيش موجبها؟ الموجب يعني الذي يجب باليمين؟ كفارة واحدة ما تختلف بين الفعل والترْك ولا بين هذا وهذا، ولَّا لا؟ كلها؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام.
فإذا اتحد الموجب فإنه يجزئه كفارة واحدة قياسًا على الوضوء إذا أحدث الإنسان بأنواع من الحدث يجزئه وضوء واحد، فهنا يجزئه كفارة واحدة، وأما إذا اختلف الموجب مثل وجب عليه كفارة ظهارن ووجب عليه كفارة يمين؛ فإنه هنا تتعدد الكفارة؛ للظهار كفارته ولليمين كفارته، ويأتي إن شاء الله ( ... ) البحث فيها لأنها مهمة ( ... )
الكفارة بتعدد الحنث ذكرنا أنه ثلاثة أقسام منها ما هو ظاهر أنه لا يتعدد، ومنها ما هو مختلَف فيه، وأما المذهب أنها لا تتعدد الكفارة إلا إذا اختلف الموجب ما هو بالمحلوف عليه، إذا اختلف الموجب كاليمين والظهار.
أما إذا كانت الكفارة واحدة فإنها لا تتعدد بتعدد المحلوف عليه، وذكروا مثله فيما لو تُكرَّر الأحداث فإنه يُجزِئ فيها وضوء واحد؛ لأن الكفارة بمنزلة التكفير عن الشيء وإزالة أثره، وهي على كل حال محل بحث هذه المسألة؛ لأنه قد يقال: إنه إذا اختلف النوع كفعل وشرط فإنه تتعدد الكفارة، كما هو القول الثاني في المسألة. ما يُرْجع إليه في الأيمان.