الشيخ: لا، ما تكون تفسيرًا، لأن المتتابعة ما هي بتفسير، اللي يمكن نجعلها تفسيرًا مثل قوله تعالى في آية الإرث:(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ او أخت من أم) فإنه قرأها بعض السلف، ولا يحضرني اسمه الآن قرأها:(من أم).
طالب:( ... ).
الشيخ: ما أدري. على كل حال هذه القراءة هي التي تكون تفسيرًا؛ لأنها يفسر الأخ من أم، أما هذه فهي زيادة حكم، صيام ثلاثة أيام متتابعة.
طالب:( ... ) إذا قلنا: كفارة واحدة ولَّا لكل يمين كفارة.
الشيخ: ما ذكرناه. إذا تكررت الأيمان فهل تتكرر الكفارة مع أنهم هم يقولون: لا توسعون في الفقه بالنسبة لأصول الدين؟
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) ولاة الأمر ( ... ) هم ولاة الأمر، هذه المسألة إني ما أنا أطيعكم أنتم، ولَّا كان أعطيكم أنتم وأطيعهم هم؛ لأن عندنا وقتًا.
طالب:( ... ).
الشيخ: إن شاء الله بيجينا.
هذه المسألة إذا تكررت الأيْمان، فهل تتكرر الكفارة أو لا تتكرر؟ نقول: إذا كفَّر عن اليمين الأول، ثم حلف بعده فإنه لا يحيل على الكفارة الأولى، بل لابد من كفارة ثانية للحلف الجديد، أما إذا اجتمعت الأيْمان وحنث في عدة أيمان فهي لا تخلو من ثلاثة حالات؛ أن يكون المحلوف عليه واحدًا بالشخص، والثاني أن يكون واحدًا بالنوع والثالث أن يكون مختلفًا.
إذا كان واحدًا بالشخص فلا ريبَ أنه تجزئه كفارة واحدة، مثل قال: والله لا أكلم زيدًا، ثم قال له من حوله: كيف تحلف على ألا تكلم زيدًا وهو أخوك المسلم، فقال: والله لا أكلمه. فكلما أعاد عليه ذلك يعظه، يُعيد: والله لا أكلمه، هنا تكررت الأيمان والمحلوف عليه واحد بالنوع ولَّا بالشخص؟