الشيخ: يحنث؛ لأن العين التي حلف عليها ما زالت موجودة إلا إذا نوى ما دام على تلك الصفة، مثل قال: والله لا أكلم هذا الصبي؛ لأنه صبي إذا كان هذه ذِكره فعل ما نوى، وإلا فيرجع إلى التعيين، قال: والله لا آكل هذا التمر، التمر هذا يعني ( ... )، وظهر منه الدبس تعرفون هذا ( ... )؟ أكل من الدبس، الدبس ما هو تمر ما يسمى تمرًا. ولهذا أنت لو قلت لواحد: عندك تمر وهو مثلًا عنده الدبس، يفهم هذا ولا ما يفهم؟ ما يفهم. قال: والله لا آكل من هذا التمر وصار منه دبس، هل يحنث ولَّا ما يحنث.
طالب: لا يحنث.
الشيخ: لا، يحنث؛ لأن من أين خرج هذا الدبس إلا من التمر ما لم ينوِ، لا إحنا قلنا: يرجع إلى التعيين، الآن عين هذا التمر الآن ( ... )، هذا عينه ما لم ينوِ أنه ما دام تمرًا، إذا كان نيته ما دام تمرًا هو على نيته، وأما إذا لم ينوِ نقول له: الآن، هذا جزء مما حلفت عليه، فصار عندنا النية هي الحاكمة، ثم بعد ذلك إلى السبب، وذكرنا الدليل على النية، لكن ما ذكرنا لكم الدليل على السبب.
الدليل على السبب هو أنه النية تستتبع العِلم، إذا علم مثلًا بالشيء فلابد أن ينويه، فإذا عُلم أنه حلف لأجل هذا الغرض فمعنى ذلك أنه نواه فقُدِّم السبب، لو قلت مثلًا: والله ما أركب هذه السيارة، وهي ملك لزيد، ثم باعها زيد على عمرو، وركبتها تحنث ولا تحنث؟
طالب: تحنث.
الشيخ: نعم، إذا كان ما عنده نية، ولا سبب؛ فإنه يحنث؛ لأن السيارة ما زالت هي المحلوف عليها، لكن إذا كان نيته ما يركب هذه السيارة ما دامت على ملك فلان؛ لأنه لا يريد أن يكون له مِنَّة عليه، ثم اشتراها أبوه أو أخوه أو ما أشبه ذلك، وركبها فإنه لا يحنث؛ لأن عندنا نية أو سبب يُخصِّصها ما دامت في ملك فلان، فإذا خرجت عن ملكه زالت حكم اليمين أظن واضحة.
طالب:( ... )؟
الشيخ: إي نعم، ما يخالف عندنا هذا الصبي، فيه أمران.