الشيخ:( ... ) هذا تعيين أو لا؟ اسم إشارة، واسم الإشارة معناه تعيين الشيء باسم إشارته، وعندنا صبي، هذا وصف، إذا كان يريد الصبي، يريد هذا الوصف، يريد المعنى الذي يدل عليه الوصف، وهو الصفة فحينئذٍ إذا كبر لا يحنث.
أما إذا كان ما يريد هذا الوصف، وإنما يريد التعيين، أو أطلق، ما أراد هذا ولا هذا فإننا نعتبر التعيين؛ لأن التعيين أقوى؛ إذ التعيين معناه الذات والوصف معناه الصفة، ودلالة الشيء على ذاته أقوى من دلالته على صفته؛ ولهذا قلنا لكم: إلا أن يريد ما دام على تلك الصفة إذا أراد هذا لا بأس.
بعد ذلك نرجع إلى معنى اللفظ، وطبعًا كلمة (معنى) معناه يخرج الأعيان، نرجع إلى ما يقتضيه اللفظ، اللفظ عندنا حقائق ثلاثة، وأظنكم قرأتموها في أصول الفقه، الحقائق كم؟ ثلاث؛ وهي شرعية، وعرفية، ولغوية.
طالب:( ... ).
الشيخ: أنا أعرف أنها موجودة في الروضة إذا كان مقرر عليكم ( ... )، المهم الحقائق ثلاثة؛ حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية؛ فالحقيقة العرفية هي ما دل عليه اللفظ باعتبار العرف، والشرعية هي ما دل عليه اللفظ باعتبار الشرع، واللغوية ما دل عليه اللفظ باعتبار اللغة العربية، نضرب مثلًا لذلك: الوضوء، له معنى عرفي وشرعي ولغوي.
معناه اللغوي: النظافة والحسن، ولهذا يقال: فلان وضيء بمعنى حسن الوجه نظيف، وله معنى شرعي؛ وهو غَسْل الأعضاء الأربعة، وله معنى عرفي وهو الاستنجاء، الآن العوام ما يعرفون الوضوء إلا الاستنجاء، فإذا قال رجل عامي: والله لا أتوضأ فغسل أعضاءه الأربعة يحنث ولَّا ما يحنث؟
طالب: لا يحنث.
طالب آخر: يحنث.
الشيخ: عامي قال: والله لا أتوضأ، فغسل أعضاءه الأربعة، الآن إن اعتبرنا الشرعي حنث، إن اعتبرنا العرفي لم يحنث، إن اعتبرنا اللغوي؟