للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نشوف إلى أي شيء نرجع، يقول: ثم ( ... ) ويُقدَّم الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي، والراجح تقديم العرفي، المسألة فيها خلاف؛ فالمشهور من المذهب أنه يُقدَّم الشرعي، يُقدَّم على كل شيء، ووجه ذلك أن المسلم يتقيد بما دل عليه الشرع، فيُحمل عليه.

فإذا قال لك قائل: والله لا أبيع ولا أشتري، ثم أخذ صبيه وباعه؛ باع صبيه، أو باع سيارة فلان، أو باع خمرًا، هل يحنث ولَّا لا؟

طالب: يحنث.

الشيخ: قال: والله لا أبيع، فباع سيارة فلان ( ... )، باع سيارة فلان، رجل آخر ما وكَّلَه هل يحنث ولَّا ما يحنث؟

طالب: ما يحنث.

الشيخ: إذا قلنا بأننا نقدم الشرعي فإنه لا يحنث؛ لأن هذا البيع ليس ببيع شرعي، غير صحيح. إذا قلنا: نُقدِّم العرفي فإنه يحنث؛ لأنه بيع، كل الناس يقولون: هذا بيع، لكن يقولون: باع سيارة فلان، هو أخطأ، فعلى هذا إذا قلنا بتقديم العرفي فإنه يحنث، وعلى القول بتقديم الشرعي لا يحنث.

أيضًا رجل حلف قال: والله لأتوضأن قبل صلاة الظهر، فغسل أعضاءه الأربعة وهو عامي ما يعرف شيئًا أبدًا، دعنا من طالب العلم طالب العلم يعرف أن الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة، فهل يحنث ولَّا ما يحنث؟

طالب: لا يحنث.

الشيخ: لا، قال: والله لأتوضأن قبل صلاة الظهر فغسل أعضاءه الأربعة ولم يستنجِ، وأذَّن الظهر؛ يحنث على القول بتقديم العرفي، هو قال: والله لأتوضأن قبل صلاة الظهر، فغسل أعضاءه الأربعة، ولم يستنجِ ويش اللي حصل له الآن؟ وضوء شرعي ولَّا عرفي؟ وضوء شرعي.

طالب: عرفي يا شيخ.

الشيخ: لا، ما هو عرفي يا أخي.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لكن ويش يسمون الوضوء.

طالب: ( ... ) الوضوء.

الشيخ: لا هذا عند طلبة العلم صحيح، لكن عند العامي تجد ( ... ) ما توضيت أيش معنى ما توضيت؟ يقول: يعني ما غسلت فرجك ( ... )، اسأل كل واحد عامي.

<<  <  ج: ص:  >  >>