للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل حال ( ... ) الأمر واضح، قال: والله لأتوضأن قبل صلاة الظهر. فتوضأ بغسل الأعضاء الأربعة ولم يستنجِ فأذّن الظهر، إذا قلنا بتقديم الشرعي؛ فلا حنث عليه؛ لأن الرجل بَرَّ بيمينه. إذا قلنا بتقديم العرفي يحنث؛ لأنه لم يبَرَّ بيمينه، وأمثلة هذا كثيرة المهم أن نقدم الشرعي أو العرفي أو اللغوي المذهب: يُقدَّم الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي، والصحيح أن نُقدِّم العرفي؛ لأن الناس إنما يحملون على أعرافهم، هم عندنا قبل قليل كنا نرجع إلى مَنْ؟ إلى نية الحالف، وإذا غلب استعمال اللفظ في العرف على معنى معين فإن العوام ( ... ) يريدون به هذا المعنى الغالب، ولذلك تقديم العرفي حتى على القاعدة أن نرجع إلى نية الحالف نقول: لأن أهل العرف إذا تكلموا بلفظ يقتضي معناه كذا عندهم فإنهم لا يريدون إلا هذا المعنى.

عندنا الآن الشاة في العرف والشاة في اللغة يختلف ولَّا ما يختلف؟ والشاة في الشرع؟ في الشرع الشاة تُطلق على الواحدة من الضأن والمعز أو لا؟ وفي العرف؟

طالب: على الشاة.

الشيخ: تطلق الشاة على الشاة؟ ! على الأنثى من الضأن ولَّا لا؟

في اللغة هل تُطلق على العموم؟ تطلق على العموم أيضًا حتى المعز تسمى شاة، يطلق عليها اسم الشاة، وإن كان عند الاجتماع يقال: ضأن ومعز، ويقال: شاة ومعز مثلًا. طيب ماذا نتبع إذا قال: والله لأذبحن لفلان شاة، وراح وجاب له تيس وذبحه، هل بر بيمينه؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، على العرف ما بَرَّ بيمينه؛ ولهذا عند البدو لو تذبح له التيس ويشوف قرونه على الطعام قام وخلص وزعل! قال: ما ذبحت لنا الشاة ( ... )!

فالحاصل إذن، الأمثلة حقيقة كثيرة، لكن الكلام على القاعدة، القاعدة أن القول الراجح تقديم العرفي، ثم الشرعي، ثم اللغوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>