للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أنه يقبل التصديق، أو التكذيب، أو الحث، أو المنع؛ فالتصديق أو التكذيب في الخبر، والحث أو المنع في العمل، ويش مثال ما قصد به المنع؟

طالب: ( ... ) كذا وكذا.

الشيخ: أو يقول: لله عَلَيَّ نذرٌ ألَّا أفعل كذا، أو أن أفعل كذا، فهذا القَسَم له صورتان يا جماعة؛ صورة أن يقول: لله علَيَّ نذرٌ أن أفعل كذا، وغرضه في ذلك؟

طالب: الحث.

الشيخ: الحث، أو يقول: إن فعلت كذا فللَّهِ علَيَّ نذرٌ أن أفعل كذا، قصده أيضًا؟

طلبة: المنع.

الشيخ: المنع، ففي الصورتين يكون أيضًا حكمه حكم؟

طالب: اليمين.

الشيخ: اليمين، أي أنه يُخَيَّر بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين.

طالب: دليل هذا؟

الشيخ: دليل القسم الثاني أنه ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا؛ لأنه واضح، فيه آثار عن عمر رضي الله عنه وعن غيره بأن الإنسان يُكَفِّر كفارة يمين، ولا يفعل المنذور، ومعلوم أنه إذا فعل المنذور فهو الأصل، فلهذا قال العلماء: إنه يُخَيَّر بين فعله وكفارة اليمين.

هذه من جهة الدليل الأثري، أما النظري فلأن المقصود بهذا النذر مقصود اليمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إَنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». (٢)

أما القسم الثالث فهو نذرٌ مباح، وحكمه كالثاني.

(نذر مباح) يعني أن ينذر فِعْلَ شيءٍ مباح، أو تَرْك شيء مباح، مثاله؛ أن ينوي فعل شيء مباح؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>