للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذا ما هو مباح، هذا طاعة، أن ألبس هذا الثوب، أو أن أشتري هذه السيارة، أو أن أسكن هذا البيت، أو ما أشبه ذلك، قال أهل العلم: فحكمه حكم اليمين، بمعنى أنه يُخَيَّر بين فعله، أي: فَعْل المنذور أو تَرْكه، ويكَفِّر كفارة يمين، وهذا أخذوه من القياس على الأول، ومن التعليل؛ وهو أن مقصود هذا مقصود اليمين، فإذا كان مقصوده مقصود اليمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إَنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٢)، وليس هذا طاعة حتى نقول: يجب الوفاء به، بل هو شيء مباح إن فعله أو تركه لم يتعلق به ذم ولا مدح، وهذا كثيرًا ما ينذر به، يقول: لله عَلَيَّ نَذْرٌ.

فإن أقسم إقسامًا قال: والله لأفعلن كذا، فهل يكون نذرًا أو يمينًا؟

طلبة: يمينًا.

الشيخ: يكون يمينًا.

رابعًا: نَذْر المعصية، فيحرُم الوفاء به، ويُكَفِّر كفارة يمين، نذر المعصية مثل أن يقول: للهِ علَيَّ نذرٌ ألَّا أكلِّم فلانًا، وفلان مسلم لا يجوز هجره، فهذا نذر معصية، أو يقول: لله علَيَّ نذرٌ لأتَعَدَّيَنَّ على فلان، فهو أيضًا نذرُ معصيةٍ فلا يجوز الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» (٣)، ولأننا لو جَوَّزْنَا الوفاء بنذر المعصية لانقلب المحرَّم مباحًا بتصرف العبد، والمحرَّم ما ينقلب مباحًا بتصرُّف العبد، وإنما يكون الإباحة والتحريم إلى مَن؟ إلى الله ورسوله.

وعلى هذا فيقال: نذر المعصية لا ( ... ) الله به.

<<  <  ج: ص:  >  >>