للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» (٣)، والتعليل: لو كان يجوز له فعل المعصية بنذرها لكان بإمكان المرء أن يقلب الشيء المحرَّم إلى مباح، وهذا أمر لا يمكن؛ لأن التحليل والتحريم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يقول: (ويُكَفِّر كفارة يمين) وهذا الحكم مختلَف فيه؛ منهم مَن يقول: إن النذر لا يُوفَى -نذر المعصية- وليس عليه كفارة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ»، وهو في الصحيحين (٤)، ليس فيه دليل على وجوب الكفارة.

ومن العلماء من قال: تجب الكفارة؛ لورود ذلك في حديث في السنن، لكن الآن ما يحضرني تخريجه، فأرى أن نؤجله إلى ما بعد.

إنما فيه أحاديث في السنن تدل على وجوب كفارة اليمين، ولأن الرجل لو أقسم على أن يفعل هذا المحرَّم لم يفعله وتلزمه أيش؟

طالب: الكفارة.

الشيخ: الكفارة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنِّي لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». (٥)

الخامس: نذر الطاعة، فيجب الوفاء به مطلقًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (٣)، ولأن الله تعالى عاقب الذين لم يوفوا بنذورهم بماذا؟

طالب: بالنفاق.

الشيخ: بالنفاق، {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ} [التوبة: ٧٥، ٧٦].

نذر الطاعة هل هو مشروع ولَّا له الحكم السابق؟ يعني لو قال: لله عَلَيَّ نذرٌ أن أصلي ركعتين، مشروع.

طلبة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>