للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: في عموم البلاد.

الشيخ: في عموم البلاد، في منطقة القصيم مثلًا هذا عموم في العمل، وخصوص؟

الطالب: في النظر.

الشيخ: في النظر، واضح يا جماعة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: المهم أن الولاية تتقيد بما قُيِّدَت به، فالذي قُيِّدَ عما قُيِّدَت ولايته في نظر لا يوصَف بغيره في عمل لا يحكم في غير هذا المكان، ليش؟ لأنها ولاية تُسْتَفَاد بالإذن، فوجب الاقتصار على ما يقتضيه هذا الإذن.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يُنْظَر إلى المدَّعَى به.

الآن هل عندنا قضاة خَاصُّون بالنظر؟ فيه أظن ( ... )

طالب: قاضي الجنايات.

الشيخ: وفيه الجنايات، فيجب أن يتقيد بما قُيِّدَ به.

بناء على ذلك لو وردت قضية إلى رئيس المحكمة وهي من خصوصياته، يعني مما له الحكم فيه، هل يجوز أن يُحِيلَها إلى مَن تحته؟ ما يجوز، اللهم إلا للضرورة، مثل أن يكون لديه قضايا كثيرة ومَن تحته ليس عنده شيء، فهنا يجوز أن يُحِيلَها؛ لأن فيه مصلحة للناس، وأما من جهة التَّشَهِّي إذا شاف المسألة سهلة قال: أنا أقضي بها، ولو صارت صعبة قال: حلتها على هذا، هذا ما يجوز.

ثم إن بعض الناس أيضًا قد لا يكون عنده الثقة من هذا القاضي المعيَّن، إما لقصور في علمه، أو لتقصير في حكمه، فيخشى إن تحاكم عنده أن يضيع حقه بسبب هذا القصور أو التقصير، فيطلب من خصمه أن يتحاكم إلى غيره.

فإذن نقول: مَن كان مقتضى ولايته أن ينظر في هذه المسألة فإنه لا يجوز أن يحيلها إلى غيره إذا وردت عليه؛ لأننا لو قلنا بجواز ذلك لزم أن يتحمل أحد القضاة قضايا كثيرة، والآخر ليس عنده شيء.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما تفيده الولاية، يعني ما الذي يستفيده القاضي إذا ولي في القضاء.

الطالب: أقول: أقسام التولية كأنها متداخلة.

الشيخ: متداخلة.

الطالب: لذلك ما فهمت.

الشيخ: ما فهمت إلى الآن؟

الطالب: ما فهمت إلا اثنين، عموم النظر في ..

الشيخ: ويش فهمت؟

الطالب: عموم النظر في عموم العمل.

الشيخ: إي نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>