للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: وعموم النظر في خصوص العمل، ووقفت.

الشيخ: بخصوص النظر؟

الطالب: نعم بخصوصه.

الشيخ: خصوص العمل مثل أن يكون في بلد معين، عموم النظر تنظر في جميع القضايا، خصوص النظر أنت وَلَّيْتُك قاضيًا على الأنكحة فقط في هذا البلد، ويش يصير هذا؟

الطالب: هذا خصوص عمل.

الشيخ: خصوص نظر.

الطالب: نعم نعم.

الشيخ: هي خصوص عمل أيضًا.

الطالب: نعم. ( ... )

الشيخ: ولكن الضابط في هذا أنها ترجع إلى ما يقتضيه العرف بين الْمُوَلِّي والمولَّى، هذا الضابط في الأصل، فإذا قيل: وَلَّيْتُك قاضيًا في البلد الفلاني، فإنه ( ... ) كل ما تقتضيه هذه الصيغة بحسب العرف.

والفقهاء رحمهم الله في وقتهم ذكروا أنها تفيد أشياء كثيرة، منها: الحكم بين الناس، وهذا أهمها، ومنها: النظر في الأوقاف، وهذا في الوقت الحاضر منزوع من القضاة إلى؟

طلبة: وزارة الأوقاف.

الشيخ: إلى وزارة الأوقاف، ومنها: تزويج مَن لا وَلِيَّ لها، وعقد الأنكحة، وهذا في الوقت الحاضر أيضًا نزع إلى المأذون الشرعي.

ومنها أيضًا النظر في مصالح العمل من إصلاح الطرق وأفنيتها وتنظيفها وتوسيعها، هذا في الوقت الحاضر أيضًا نزع إلى البلدية، القاضي ما يتكلم بهذا أبدًا إلا كرجل واحد من الناس يشير برأيه ولا يلزمه.

ومنها أيضًا النظر فيمن يستحق النظر من الصغار والسفهاء وما أشبه ذلك، فهذا إلى الآن موجود، ومنها النظر في المساجد وأئمتها وإصلاحها، وهذا في الوقت الحاضر منزوع.

على كل حال الشيء الذي يمكن أن نضبط القضية به أن نقول: تفيد ولاية القضاء ما تقتضيه صيغتها بحسب العرف؛ لأن هذا الشيء المحسوس شرعي، فإذا أُطْلقت فإنه يُرْجَع في ذلك إلى ما يقتضيه هذا الأمر، وإذا كان ولي الأمر الأعلى قد جعل لكل جهة ولاية، فمن كان في هذه الولاية فإن القاضي لا ( ... ).

شروط القاضي وآدابه الواجبة والمستحبة:

<<  <  ج: ص:  >  >>