للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، يمكن واحد ينظر إليه بنظرة غضب وبعين حمراء أو ما يناظر، والثاني ينظر إليه بعين الرضا والانبساط، فهذا أيضًا لا يجوز، يجب أن يكون النظر إليهما واحدًا في كميَّته وكيفيَّته، الكمية ما يجب إذا أدلى الأيسر بحجته ولم يُنْظَر إلى الأيمن، وإذا أدلى الأيمن بحجته وإذا هو ينظر إليه، يصير فضل بينهما في؟ في الكمية، خَلَّى عيونه دائمًا في الأيمن، الأيسر ما يناظر ولو كان هو اللي يدلي بالحجة، أو بالكيفية بأن ينظر إلى هذا نظر غضب، وإلى هذا نظر رضا، وهذه معروفة عند الناس.

فالمهم أنه يجب أن يعدل بين الخصمين في طريق الحكم، وفي الحكم أيضًا، إذا تبين له الحق مع أحدهما يجب الحكم له، وفي الأمور الأربعة التالية وهي: الدخول عليه، والمجلس، واللفظ، واللحظ، كل هذه من الآداب الواجبة؛ لأنها من العدل الذي أمر الله به في قوله: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: ٥٨].

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، إذا تطاول أحدهما على الآخر أو على القاضي مثلًا فله أن ينتهره؛ لأنه هنا هو الذي قام بسبب هذه الغضبة عليه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: على حسب الحال، فيه ناس يحسن إنك تُغْلِظ عليهم، وناس يجب أنك تخفف عنهم، المهم لا يفضل واحدًا على الثاني، حتى لو فُرِضَ واحد معروف بالفسق والفجور، وآخر معروف بالعدل والاستقامة، وجاؤوا يختصمون في أمر بينهما، ويش الواجب؟

طلبة: العدل بينهما.

الشيخ: العدل بينهما، حتى لو أن هذا الرجل الثاني الفاجر الفاسق من أقرب الناس عندك رؤيةً ونطقًا، المقام الآن واحد، لا بد أن يكونَا على حد سواء.

طالب: والرجل والمرأة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>