للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب عليه كذلك أن يعدل بينهما (في لفظه)، اللفظ يجعله واحدًا بقدر الممكن، لا يقول لأحدهما عندما يطلب منه الحجة: ما حجتك بارك الله فيك، والثاني يقول: ويش تقول أخذك الله؟ هذا ما يصلح، السبب؟

طالب: لخلاف العدل.

الشيخ: هذا خلاف العدل، ثم إن فيه تقوية لأحد الجانبين وقد يكون مُبْطِلًا، ويكون فيه إضعاف للجانب الآخر ولو كان عنده حجة، الإنسان حجته صحيحة وقوية إذا عامله القاضي هذه المعاملة، والثاني عامله تلك المعاملة، لا بد أن يهون في نفسه وأن يضعُف عن الإدلاء بالحق أو الحجة، لذلك يجب أن يعدل بينهما في اللفظ.

لو كان أحدهما قريبه قال له: صَبَّحَك الله بالخير، كيف الأهل، ويش لون الوالد، ويش لون الأخت، ويش لون البنت، والثاني قال: سلام عليكم، عليكم السلام، يجوز ولّا ما يجوز؟

طلبة: ما يجوز.

الشيخ: ما يجوز؛ لأن الناس الآن القريب والبعيد في حد سواء، حتى إن الفقهاء رحمهم الله ذكر بعضهم أنه يقدِّم المسلم على الكافر في الدخول، والصحيح أنه ما يقدِّم؛ لأن الناس في هذا المكان كلهم على حد سواء، المقام مقام حُكْم، فلا بد أن يكون بحسب العدل، وإذا كان تحب أنك تسأل قريبك عن أقاربك فبعد انتهاء القضية اسأله عما تريد، اعزمه أيضًا، حطه جنبك على الكَنَب ( ... )، لكن ما دام في القضية فإنه لا يجوز أن تفضِّل أحدًا على أحد.

كذلك قال العلماء: يجب أن يعدل بين الخصمين في لَحْظِه، (لَحْظه) لام حاء ظاء، في لحظه، أي: في نظره وملاحظته، كيف ذلك، هل يمكن هذا؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>