بعض العلماء يقول: نعم، الحكم كذلك إذا نكل المدَّعَى عليه، ولكن لا بد أن نُحلِّف المدعي؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»(٣) إنما جعلت اليمين على من أنكر لقوة جانبه، فهنا قوي جانب المدعي، لما نكل المدعى عليه قوي جانب المدعي؛ فوجب أن تكون اليمين في حقه فيحلف، إن حلف حُكِم له، وإن لم يحلف؛ لم يحكم له وبقيت في جانب المدعى عليه.
فيه رأي ثالث يقول بالتفصيل: إذا علم القاضي بأن المدَّعِي رجل صدوق فلا يحتاج إلى تحليفه، وإذا علم أنه رجل قد يدَّعي ما ليس له فإنه يُحلِّفه.
في هذه الصورة يا جماعة، هذا الذي ذكرنا هل ينطبق على جميع الناس، وفي جميع الدعاوي؟ يعني مثلًا افرض واحد قال: أنا أطلب رئيس الوزراء شيخ تميم؛ لأنه اشترى مني حزمة بقل، ويش تقولون في ها الدعوى؟
طالب: لا، ما تصح.
الشيخ: يحضر عند القاضي؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يحضر؛ ولهذا هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء طويل عريض. فعام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»(٣). وهذا عام، ولم يفرق، وبعضهم يقول: إن من القواعد المقررة شرعًا أن ما خالف الحس لا يُقبل، وهذا مخالِف للمحسوس، هل من المعقول أن رئيس الوزراء مثلًا يجي يشتري من هذا الرجل حزمة بقل؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، ما هو معقول، لا والله يا شباب وإلى اليوم ( ... )، هذا في الحقيقة بعيد جدًّا، هذا ربما يكون مثلًا في بلاد غير بلده؛ في بلد ليس بها رئيس وزراء يجوز، هذا ممكن، يسافر للخارج، وإذا سافر إلى خارج بلده، تعرف الغريب ما يهتم بهذا الموضوع.
فهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، ولكن الحقيقة أنه إذا كانت الدعوى التي يكذبها الحس هي غير مقبولة.
طالب:( ... ).
الشيخ: خلاص انتهى، ما عاد يمكن إذا حكمنا ببينته ما عاد يمكن؛ لأنه حكمنا له باليمين كبينته.