للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحينئذٍ إذا قال قائل: كيف نذهب إلى التفصيل والمسألة فيها قولان، والمعروف أن العلماء إذا اختلفوا على قولين لم يجز إحداث ثالث؟ وهذا معروف عندكم في أصول الفقه.

طلبة: نعم.

الشيخ: نقول: إذا كان القول الثالث لا يخرج عن القولين فإنه يجوز؛ لأن هذا التفصيل يوافق أحد القولين في حال، وأحد القولين في حال أخرى، أما اللي ما يجوز مثل لو قال أحد العلماء: هذا واجب، والآخر قال: هذا مستحب، والثالث قال: هذا مباح، فهذا اللي يقول بالإباحة مثلًا إذا أجمعوا على أنه إما مستحب أو واجب يكون قولًا خارجًا عن الإجماع، وأما التفصيل فإنه لا يخرج عن محل الإجماع.

وشيخ الإسلام أحيانًا يأتي بمثل هذا ويقول: وهو بعض قول من يقول بكذا، بعض قول؛ لأن حقيقة الأمر أنه بعض من يقول: ترد اليمين على المدَّعي ومن يقول: لا تُرد، قولوا يا جماعة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ويش وجه التبعيض؟ أنه في حال يأخذ بقول من يقول تُرد، وفي حال أخرى يأخذ بقول من يقول: لا ترد. إذن الصواب، قلنا: طريق الحكم ( ... ). المدعى عليه يعني ما يُحكم له به.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كلهم على ما يحل، نعم، يبقى بيد المدعى عليه، ويقال للمدعي الآن: إذا كنت صادقًا في دعواك، فما الذي يضرك إذا حلفت؟

طالب: ( ... ).

طالب آخر: إذا حلف ثبت.

الشيخ: لا بأس، هو شوفوا يا جماعة، لا يشفع له، إذا حلف المنكر قال: والله ما هذا الذي بيدي لفلان، بل هو لي، قلنا للمدعي: خلاص روح، ما لك شيء، واضح يا جماعة؟

طلبة: نعم، واضح.

الشيخ: إذا قال المنكر: ما أنا بحالف، هو يجي ببينة ولَّا ما يجي، ولا أنا بحالف. على المذهب؟

طالب: يكره.

الشيخ: يكون -لا يُكره على الحلف- نكوله حُكمًا للمدعِي، فيُؤخذ المدَّعَى به، ويُعطَى المدعِي، وتنتهي القضية.

<<  <  ج: ص:  >  >>