الشيخ: لا؛ لأن معه الأصل، الأصل عدم الثبوت الأصل وهو البراءة، فإذن صار الواجب في حقه اليمين، هنا لما نكر المدعى عليه، ويش اللي ترجح الآن؟
ترجح جانب المدَّعِي ولَّا لا؟
طالب: نعم، ترجح.
الشيخ: فالمدعي ما له بينة يا جماعة، لما نكر المدَّعَى عليه لا شك أنه يقوم في نفوسنا قرينة ظاهرة على أيش؟
طالب: صدق المدَّعِي.
الشيخ: على صدق المدَّعي، وإذا ترجح جانبه بسبب نكول المدعى عليه صار توجه اليمين إليه قويًّا؛ لأن اليمين في الحقيقة ليست في جانب المدَّعِي دائمًا، أو في جانب المدعى عليه دائمًا، أحيانًا تكون في جانب المدعِي، وأحيانًا تكون في جانب المدَّعى عليه، وقد مر علينا أيضًا في القسامة؛ أن اليمين في جانب المدعِي مع أنه مدعِي، ومر علينا أيضًا لها نظائر، وهو أن الرجل والمرأة إذا ادعيا شيئًا في البيت فالذي يصلح للرجل يكون للرجل، واللي يصلح للمرأة يكون للمرأة، ومضى علينا واحد معه شماغان وواحد أصلع.
طالب:( ... ).
الشيخ: من يترجَّح؟
طالب: الأصلع.
الشيخ: جانب الأصلع، وعلى هذا فقِسْ. إذن القول بأنه تُردُّ اليمين على المدعِي إذا نكل المدعَى عليه له وجه ولَّا لا؟
طالب: له وجه.
الشيخ: له وجه، فيه رأي ثانٍ: التفصيل، فيه رأي آخر: التفصيل، وهو أنه ينبغي للقاضي أن ينظر في جانب المدَّعِي والمدعَى عليه قد يكون المدَّعَى عليه يقول: ما أنا بحالف، أنا موفيه مثلًا، ولا أنا بحالف، ويكون المدعِي معروف بأيش؟ معروف بالفجور، فحينئذٍ نقول للقاضي: حلِّفه، ولا تحكم له إلا بيمينه؛ لأنه في هذه الحال ما دام أننا نعرف أن المدعى عليه الذي امتنع أن يحلف أنه رجل أمين وذو ورع، ولكنه تحرج عن اليمين، وأن الثاني أيضًا معروف بالفجور ودعوى ما ليس له وإنكار ما عليه فإنه ينبغي أن ترد اليمين إلى المدعي؛ وهذا قول التفصيل وهو الظاهر لي.