للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأن اليمين هذه لحل النزاع فقط، نجيب للناس الحق، فالأصل هو البينة لكن البينة على المدعى عليه، وهو يقول: أنا ما أعلم، ثم علم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هي ما تكون ملزمة للحق.

يقول: (على نفي ما ادعى عليه، وكل، فإن أقام المدعي البينة بعد ذلك حُكِم بها ولم تكن يمينًا ملزمة للحق)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «وَلَكِنْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» (١)، وإن نكر الخصم عن اليمين قُضِي عليه بالنكول بدون يمين المدعي وقيل: بيمين المدعي، وهذا فيه تفصيل.

الآن المدعِي قال: ما عندي بينة، والمدعى عليه لم يحلف، قال: ما أنا بحالف، نجيب الشهود ولا أنا بحالف، نلزمه باليمين، وإلا نقضي عليه، نقول: إما يحلف وإلا قضينا عليه، إذا قال: ما أنا بحالف هو المدعي يأتي ببينة، نقول له: ماذا يضرك من اليمين؟ إن كنت صادقًا فاليمين لا تضرك، وإن كنت كاذبًا تبوء بالإثم.

فإذا قال قائل: إن هذا المدعِي سيحلف ولا يُبالي؟

نقول: نعم، ليس لك إلا يمين؛ يمين الخصم؛ لقول الرسول: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» (٢). ما لك إلا يمينه، وهو إذا كان يكذب فليس عليك، فالحلف وحلَّفناه، ما فيه إلا أن نحلفك، فليس لك عليه حق، إذا نكل يُقضى عليه بالنكول، أيش معنى نكل؟

طلبة: امتنع.

الشيخ: امتنع عن اليمين، يقضي عليه القاضي بالنكول، وهذه أحد الطرق التي يُحكم بالحق فيها، فيقضي عليه بالنكول، لكن هل يُحلَّف المدعي أو لا يُحلَّف؟ المذهب أنه لا يُحلَّف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (١). وهذا المدعِي مُنكِر ولا مطالِب؟

طالب: مطالِب.

الشيخ: مطالِب؛ فلا يُحلَّف. وقال بعض العلماء: بل يُحلَّف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل اليمين في جانب المنكر لقوة جانبه، بماذا قوي جانبه؟

طالب: بيمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>