للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا هو الصحيح؛ لأن الواجب أن نأخذ الناس بما يفهمون من الأقوال، هذا هو الواجب؛ إذ إن الأقوال هي قالب المعاني، والمعاني هي المقصودة، والإنسان في أمر لا يعرفه لا يمكن أن يقصده؛ إذ إن تتبع العلم.

قوله: (وإلا حلف الخصم) (حلف) للقاضي الحق بأن يُوجه اليمين على المدَّعى عليه قبل أن يسأل ذلك المدعِي؟ هذا أيضًا اختلف فيه الفقهاء، بعضهم يرى أنه يجوز للقاضي أن يُوجِّه اليمين إلى المدَّعَى عليه، وإن لم يطلبه المدَّعِي، وبعضهم يقول: إنه لا يلزمه، بل إنه لا يملك توجيه اليمين إلى المدَّعَى عليه حتى يطلب المدَّعِي ذلك، والأقرب أن للقاضي أن يُوجِّه اليمين إلى المدَّعَى عليه؛ لأننا لو قلنا بعدمه؛ معناه انصرف الخصمان الآن بدون أي فائدة، وبدون أي حل لمشكلتهما، ثم يلزم من هذا أن يأتي إلى القاضي كل يوم يجلسانِ يتخاصمان، ويضيعان الوقت عليه، وآخر الأمر لك بينة؟ ما لي بينة يقول: قوموا.

هذا لا شك أنه ضرر حتى في مجلس القضاء، ولذلك الصحيح، والرواية الصحيحة أن له أن يُحلِّفه بدون طلب المدعي، وحينئذٍ يحكم ببراءته، ولكنه ليست براءة تامة، فلو أتى المدعِي بعد ببينة فإنه يُحكم له بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق كما سيُذكر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: على المذهب ما يمكن.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هو ما رضي، هو الغالب أنه لو رضي بالبينة ما قام عليه بينة، لكن مع ذلك يقول: ما تقبل سواء كان جاهلًا أو ناسيًا، وهو قد يكون جاهلًا -كما قلت- يكون مثلًا قد سمع من الناس وهو ما شافه مثلًا، أو أقر المدعى عليه بالحق عند أناس وهو ما علم، وقد يعلم وينسى؛ ولهذا الصحيح أنه تقبل لا سيما إذا كان عاميًّا، أما طالب العلم فإنه يعرف الفرْق فيكون يعني مُعذَّرًا بما يكون فيه الحيطة في نفسه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: اليمين ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>